responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 184

مع أنّه يمكن إرجاع ذلك الاتّفاق إلى بناء العقلاء على الامتناع عن العمل بالاستنساخ البشريّ، و نشكّ في شمول دليل الإباحة له حينئذ، كما هو عادة الفقهاء في أبواب المعاملات. أو إرجاعه إلى ذلك الإحساس الداخليّ الذي أودعه اللّه تعالى في الإنسان الذي به يميّز بين الحقّ و الباطل، و الخير و الشرّ، و المعبّر عنه في القرآن الكريم و النصوص الإسلاميّة بالفطرة، التي بها نعرف أهمّ الموضوعات التي تمسّ الإنسان في جميع أدواره و مراحله و العوالم التي يرد عليها، و هو التوحيد و عبادة اللّه الواحد الأحد و نفي الشريك عنه.

و في السنّة الشريفة الاستفادة من هذا الإحساس الداخليّ في تعيين الحكم الشرعيّ، فقد أرجع الأئمة الهداة : المخاطبين في بعض الموارد إلى الفطرة، كما في رواية يونس: قال: «سألت الخراسانيّ- أي: الإمام الرضا 7- عن الغناء، و قلت: إنّ العباسيّ ذكر عنك أنّك ترخّص في الغناء، فقال 7: كذب الزنديق ما هكذا قلت!! سألني عن الغناء فقلت: إنّ رجلا أتى أبا جعفر 7 فسأله عن الغناء، فقال: يا فلان إذا ميّز اللّه بين الحقّ و الباطل، فأين يكون الغناء؟ قال: مع الباطل، فقال 7: قد حكمت» [1].

و لعلّ هذا الإطباق على المنع الذي هو على مستوى العالم كلّه، و من مختلف الشرائح في المجتمع الإنسانيّ على اختلاف معتقداتهم و مذاهبهم و طبقاتهم نابع عن هذه الفطرة. فيكون الحكم بالمنع هو الموافق للاحتياط ريثما يبيّن الزمان ما سوف يتحصّل من التجارب و التحقيقات و الكشوفات العلميّة، و يتّضح الأمر فيه أكثر ممّا هو عليه الآن، فإنّ التوقّف في الشبهات خير من الاقتحام فيها، اللهمّ إلّا أن يكون الاتّفاق المزبور يرجع إلى أمور ماديّة و أغراض خاصّة.

فيكون البحث الذي ذكرناه في هذا الكتاب- فيما أظنّ- فيه الكفاية لمعرفة‌


[1] وسائل الشيعة- الحر العاملي- ج: 12، ص: 227، حديث: 13.

اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست