اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري الجزء : 1 صفحة : 176
الاضطرار و نحوه، أمر معقول و يقرّه الشرع المبين، و لكنّه لا يضرّ بأصل الحكم إذا كان محرّما، كما هو واضح.
القول الثالث: الحليّة التي توافق الأصل الأوّليّ بالنسبة إلى الأشياء إذا لم يرد فيها حكم شرعيّ خاصّ.
و هو الموافق للأدلّة العقليّة و النقليّة، و قد اعتمد عليه كثير من فقهاء المسلمين، و عليه إجماع فقهاء الإماميّة. فإذا لم تثبت الحرمة بدليل قاطع نرجع إلى أصالة الحليّة و الإباحة في الاستنساخ، و لا يصحّ جعل الأمور التي ذكرناها سابقا دليلا للحرمة، فإنّها أقرب إلى الوهم و الرأي الشخصيّ.
و قد عرفت أنّ هذا الرأي أقرب إلى الأدلّة الشرعيّة، و لكنّه حكم أوّليّ قد ينقلب إلى حكم ثانويّ إذا طرأ عليه عنوان ثانويّ، كما تقدّم. و بذلك يمكن التوفيق بين الآراء المختلفة.
نعم، يبقى حاجز القيم الأخلاقيّة من أكبر الحواجز في وجه الحكم بالحليّة و بقاء الاستنساخ على حكمه الأوّليّ، و له من الأهمّية الكبيرة ممّا غلب كلّ الحواجز و العقبات، و عمّ القول به عند الكلّ، فأبدى الجميع قلقهم بالنسبة إلى الآثار السلبية التي قد تنجم من الاستنساخ و تؤثّر على الحياة برمّتها، فتصبح كارثة لا يمكن تفادي آثارها. و لعلّه لذلك أبدى العلماء و المختصّون اهتمامهم الكبير بهذا الجانب من المسألة الأخلاقيّة،
و لأجل مزيد من التوضيح ننقل كلمات بعض العلماء و الباحثين.
يقول الدكتور محمّد سليمان الأشقر: إنّما الاستنساخ و ما شابهه من الاكتشافات علوم نستمد بفتح اللّه تعالى منها لخلقه ما يشاء و متى يشاء، لتكون تذكرة و عبرة و مجالا للتأمّل في قدرات اللّه تعالى و أسراره التي بثّها في الخلق، و ليكون ما فيها من النفع المباح ممّا تصلح به حياة البشر حين تضيق بهم الحياة [1].
[1] الاستنساخ في ميزان الشريعة الاسلامية- الدورة العاشرة لمجمع الفقه الإسلاميّ، ص: 12- 15.
اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري الجزء : 1 صفحة : 176