responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 139

[انتساب الولد المستنسخ إلى أمه]

الأمومة إذا رجعنا إلى معاجم اللغة و كتب الفقهاء يظهر أنّ كلمة الأمّ تأتي بمعنى أصل كلّ شي‌ء [1]. و عليه فلا ريب في صدقه على المرأة التي تولّد منها الفرد المستنسخ صاحبة البويضة، و لا شكّ في كونها أمّا له، و لما لم يكن الاستنساخ من الزنا المحرّم، فإنّه تثبت الأمومة لها و يتحقّق النسب بينهما شرعا.

و لا نحتاج إلى سرد المصاديق المتعدّدة للأمومة، كالأمّ الشرعيّة، و هي التي تحمل من زواج شرعيّ، و الأمّ الرضاعيّة، و الأمّ بالاحترام التي تنحصر بزوجات الرسول 6، و الأمّ الحاملة، و الأمّ باللعان.

فإنّه بعد صدق الأمّ التكوينيّة عليهنّ و اشتراك كثير منهنّ في الأحكام- إلّا النسب الشرعيّ و الإرث اللذين يختصّان بالأمّ الشرعيّة- لا فائدة فيه، فلا يجوز الاقتران بها من قبل ولدها المستنسخ الذي تكوّن من بويضتها و نما و ترعرع في رحمها و تولّد منها، كما أنّه يمكن إلحاقه بها شرعا و يثبت النسب بينهما أيضا، و يصحّ الاستدلال على ذلك بأمور:

الأوّل: ما تقدّم من معنى الأمّ الذي يصدق عليها، بلا ريب.

الثاني: إنّه مع الولادة و عدم صدق الزنا يكفي في إلحاق الولد بالأمّ و اعتبار كونها أمّا له [2]، و الإشكال عليه بأنّه يستلزم كون الإنسان بحكم الحيوان، و من المعلوم الفرق بينهما بمشروعية النكاح في الإنسان دونه.

و يمكن الجواب عنه بأنّه لا دليل على كون الإنسان بحكمه في ذلك، كما هو واضح، فإنّ النسب في الإنسان لم ينحصر بما ذكر حتّى يكون بحكم الحيوان، بل فيه شروط معيّنة لا يحتاج توفّرها في الحيوان.


[1] معجم لغة الفقهاء، ص: 87.

[2] جواهر الكلام- النجفي، ج: 14، ص: 527، طبعة مؤسسة المرتضى.

اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست