responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 124

6- الحكم الثانويّ،

و هو الحكم المجعول للشي‌ء بلحاظ ما يطرأ عليه من عناوين خاصّة كالاضطرار و الإكراه، و نحوهما من العناوين الثانويّة غير عنوان مشكوك الحكم، كصوم شهر رجب فإنّه مستحبّ، و لكن إذا تعلّق به النذر صار واجبا لأجل النذر، فاستحبابه حكم واقعيّ أوّليّ، و وجوبه حكم واقعيّ ثانويّ، و تسميته ثانويّا لأنّه في طول الواقع و موضوعه عنوان ثانويّ عارض على العنوان الأوّليّ الأصليّ [1].

إذا عرفت ذلك نقول: إنّ الاستنساخ واقعة جديدة لا بدّ أن يكون للشرع فيه حكم تشريعيّ. فإن قام الدليل الشرعيّ على الحرمة، فلا بدّ من وقف ممارسة هذه العملية، و تحريم التجارب التي تؤدّي إليها.

و إلّا، فالحكم هو الحليّة، لما هو المعروف بين الفقهاء من أنّ الأصل في الأشياء هو الحليّة عند فقدان الدليل على الحكم الإلزاميّ. و قد استدلّوا عليه بأدلّة عديدة، و لا نحتاج بعد ذلك إلى دليل خاصّ يدلّ على الإباحة.

مضافا إلى أنّ الشكّ في الحرمة يقتضي الرجوع إلى أصالة البراءة، و الحكم بالإباحة، الذي هو حكم ظاهريّ مجعول عند الجهل بالواقع و الشكّ فيه [2].

و الوجوه المتصوّرة في حرمة الاستنساخ هي ثلاثة:

الأوّل: الحرمة الذاتيّة،

كحرمة اتّخاذ الشريك للّه تعالى، أو السجود للصنم و نحو ذلك، فيكون الاستنساخ حراما لأجل كونه تدخّلا في خلق اللّه تعالى، و أنّه خروج على قواعد التكوين الإلهيّ، و تلاعب بهندسة الجينات و معايير المورثات.

و قد عرفت الجواب عن جميع ذلك، فليس هو حراما بالحرمة الذاتيّة.

الثاني: الحرمة التشريعيّة،

كحرمة الزنا، و حرمة شرب الخمر و نحو‌


[1] مصطلحات علم الأصول- المشكيني، ص: 124.

[2] راجع المصدر المتقدم.

اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست