responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق المؤلف : الشيخ ابي الحسن الحلبي    الجزء : 1  صفحة : 146

[الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ][1]

والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كانا فرضين من فرائض الاسلام فهل هما على الكفاية أو التعيين؟ وهل يجبان عقلا أو سمعا؟ الاقوى وجوبهما علىالاعيان سمعا إلا ما فيه دفع ضرر على النفس فإن التحرز منه بدفعه يعلم وجوبه بقضية العقل.ولا بد من العلم بالمعروف وبالمنكر وتمييز كل واحد منهما عن الآخر، وظهورأمارات استمرار ما يجب إنكاره مستقبلا وثبوت العلم أو الظن بتأثير الامروالنهي وأن النكير لا يفضي بصاحبه إلى ضرر يدخل عليه، في نفس او مال ولا إلىتجدد مفسدة في دين أو دنيا، فمع تكامل هذه الشروط وحصول الاستطاعة والمكنةيجب باليد واللسان والقلب فإن فقدت القدرة وتعذر الجمع فيه بين ذلك فباللسان والقلب خاصة، وإن لم يمكن الجمع فيه بينهما لاحد الاسباب المانعةفلابد منه باللسان الذي لا يسقط الانكار به شئ.وكل ما يجب إنكاره لا يكون إلا قبيحا فلذلك لا يكون الانكار إلا واجبا،وما يؤمر به قد يكون واجبا إذا كان أمرا بواجب وقد يكون مندوبا إذا كان أمرابندب[2] وأي وجه أمكن الانكار عليه لا يجوز الاقتصار على ما دونه والاخلال به


[1] ما بين المعقوفتين منا.

[2] في " م ": إذا كان بمندوب.

(*)

اسم الکتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق المؤلف : الشيخ ابي الحسن الحلبي    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست