responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق المؤلف : الشيخ ابي الحسن الحلبي    الجزء : 1  صفحة : 145

وتقسم الغنيمة المنقولة بين المجاهدين، سهمان للفارس، وسهم للراجل بعد ابتداء سد الخلل اللازم سده في الاسلام وبعد اصطفاء ما للولي أن يصطفيه لنفسه من فرس وجارية ومملوك وآلات حرب وغيرها وبعد إخراج الخمس منها

ودفعه إلى مستحقيه، ويسهم للمولود في دار الجهاد واللاحق للمعونة، ولا فرق في ذلك بين غنائم البر والبحر ولا بين من معه فرس واحد أو جماعة في أن له بحساب ما معه منها، وما لا يمكن نقله من العقارات والارضين فئ لجميع

المسلمين حاضرهم وغائبهم ومقاتلهم وغيره.والارض إما أن تكون مفتحة بالسيف عنوة فلا يصح التصرف فيها ببيع ولاهبة ولا غيرهما، بل حكمها ما ذكرناه، وإلى الامام تقبيلها والحكم فيها بما شاءويلزم المتقبل بعد أداء ما عليه من حق القبالة الزكاة إذا بلغ ما بقي له النصاب.وإما أن تكون خراجية بالصلح عليها، فيصح التصرف فيها لانها أرض

الجزية المختصة بأهل الكتاب والماخوذ منها كالمأخوذ من جزية الرؤوس يسقط بالاسلام، ولا يجوز الجمع بين الاخذ على الجهتين بل متى أخذ من إحديهما سقط عن الاخرى ويسقط خراج هذه الارض بانتقالها إلى المسلم بالبيع، وتعود الجزيةإلى رأس بائعها.وإما أن تكون من الانفال وهي كل أرض خربت أو باد أهلها أو سلموهابغير محاربة أو جلوا عنها أو ماتوا ولا وارث لهم بقرابة ولا عتق، وقطائع الملوك وصوافيهم من غير جهة غصب وبطون الاودية والآجام ورؤوس الجبال فكلها للامام - 7 - القائم مقام النبي 6 لا تصرف فيها لاحد سواه.

وإما أن تكون أرضا أسلم أهلها وأجابوا إلى الحق طوعا فهي ملك لهم يتصرفون فيها كما يشاؤون.

اسم الکتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق المؤلف : الشيخ ابي الحسن الحلبي    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست