responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق المؤلف : الشيخ ابي الحسن الحلبي    الجزء : 1  صفحة : 14

دون النظار وأهل التفاصيل.

وذلك مما[1] لايتم ثبوت كل واحد من هذه الاركان إلا بثبوته ومازاد على ذلك مما يتنوع من المباحث العقلية، ويتفرع من الدقائق الكلامية لا يلزم أصحاب علم الجملة، ولا هو من تكليفهم، بل هو من تكاليف النظار المفصلين ولوازمهم، وربما أن فيه ماليس بلازم لهم، بل هو مما قد تلزموا به، إما ديانة وتحقيقا، وإما فضيلة وتدقيقا.

ولما كانت جملة هذا التكليف التي لابد منها ولاغنى عنها، يقل[2] رسمها، لسهولتها وتفاصيلها التي تكلفها النظار يكثر رقمها، ويطول شرحها لصعوبتها، كانت الاشارة إلى ذلك، بحيث لاتفريط في إيراد مايفيد علمه، ويعود نفعه وفهمه، ولا إفراط فيما يتسع نظمه، ويكشف حجمه أجود ما عول عليه المستفيد، وأجرى[3] مانحاه واستزاد به المستزيد، فخير الامور أوسطها، وهو ماسلكته في هذه الاشارة.


[1] في " أ ": وذلك ما.

[2] في " أ ": " بعد " بدل " يقل ".

[3] في " ج ": أجدى.

أما الكلام في ركن التوحيد

فهو في إثبات صانع العالم سبحانه، ومايستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، وذلك يترتب على حدوث العالم.

وبرهانه: لو كان قديما لوجب وجوده فيما لم يزل، وذلك يحيد صحة[4] تنقل جواهره الآن، وهو محال، ولو لم يكن محدثا لم تكن أجسامه مختصة بالحوادث التي


[4] في " أ ": وذلك يحيل صحة.

(*)

اسم الکتاب : اشارة السبق الى معرفة الحق المؤلف : الشيخ ابي الحسن الحلبي    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست