1 ـ أما فقهاء أصحابنا (قدّس الله أسرارهم) فلا نجد تصريحاً لهم بأي من القولين في ما وصل إلينا من كلمات من تقدم منهم على الشيخ (قدس سره) ، فقد اقتصر الصدوق (طاب ثراه) في المقنع [1] على إيراد ما ذكر في بعض النصوص من أنه إنما يؤخذ بشهادة البينة على رؤية الهلال من خارج البلد فيما إذا كان في سماء البلد علة تمنع من الرؤية، وهذا يناسب القول باختلاف الآفاق كما ستأتي الإشارة إلى ذلك.
ويلوح من كلام الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة [2] أن الاكتفاء برؤية الهلال في بلد إنما هو في فرض استتاره عن أهل بلد المكلف لعلة، وهذا أيضاً إنما ينسجم مع القول المذكور، ونص عبارته (قدس سره) هو: (وربما خفي لعارض أو استتر عن أهل مصر لعلة وظهر لغير أهل ذلك المصر، ولكن الفرض إنما يتعلق على العباد به .. فمن ظفر به على حقيقة دلالته فقد أصاب الحق بعينه، ومن استتر عنه فلم يصبه لليلته وأصابه بعد ذلك من غير تفريط وقع منه في طلبه فقد أصاب المراد منه في عبادته .. وإن شهد على إصابته قبل زمان مشاهدته لهذا المخطئ لإصابته على حقيقة دلالته شاهدان عدلان فقد وجب عليه قضاء ما فاته من فريضته).
فيلاحظ أنه (قدس سره) عبر عمن لم ير الهلال في بلده في الليلة التي رئي فيها في بلد آخر بـ(المخطئ لإصابته على حقيقة دلالته) مما يقتضي افتراض وجود الهلال في تلك الليلة في بلده وإنما لم يوفق لرؤيته، فليتدبر.
وربما يستفاد من بعض كلمات السيد المرتضى (قدس سره) [3] الاكتفاء في