responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار المؤلف : شيخ الشريعة الأصفهاني    الجزء : 0  صفحة : 6

اصحاب الآراء و المذاهب فى اصول الاسلام و فروعه، و يتخيله حاجزا يعرقل خطاه فى الوصول الى الواقع، و يتمنى رفع الخلاف الفكرى فى المسائل من رأس بتأسيس مؤتمرات علمية من ذوى الافكار.

بل ربما نسمع من بعض الشباب سؤلا يوجهه إلى الهيئات العلمية الاسلامية و يقول: كان فى وسع النبي- 6- ان يجمع اصول الاسلام و فروعه و كل ما يرجع إليه فى كتاب، و يتركه بين الامة حتى يسد بذلك باب التقول من بعده على المتقولين فلما ذا لم يفعل ذلك؟

لكنه رأى غير ناضج، اذ لو جمعها النبي فى كتاب و سلمه الى الامة لاستولى الركود الفكرى و التدهور العقلى على عقلية الامة، و انحسر كثير من المفاهيم و القيم الاسلامية عن ذهنيتها، و اوجب ضياع العلم و تطرق التحريف الى اصوله و فروعه حتى الى الكتاب الّذي كتب فيه كل صغير و كبير، فلم تقم للاسلام دعامة، و لا حفظ كيانه و نظامه، الاعلى ضوء هذه البحوث، و النقاشات الدارجة بين العلماء، ورد صاحب فكر على ذى فكر آخر بلا محاباة [1].

و لاجل ذلك نرى عملاق الفقه و الافتاء ابن ادريس الحلى الّذي كسر جليد التقليد و التبعية فى البحث الفقهى بعد ان حكم بوجوب الزكاة على المزارع اذا بلغ نصيبه النصاب يقول بما لفظه:

«و قال بعض اصحابنا المتأخرين فى تصنيف له: من كان البذر منه وجبت عليه الزكاة، و لا تجب الزكاة على من لا يكون البذر منه لان ما يأخذه كالاجرة و القائل بهذا هو السيد العلوى ابو المكارم ابن زهرة الحلبى شاهدته، و رأيته، و كاتبنى و كاتبته و عرفته ما ذكره فى تصنيفه من الخطأ، فاعتذر باعتذارات غير واضحة و أبان بها بأنه ثقل عليه الرد، و لعمرى ان الحق ثقيل كله، و من جملة معاذيره و معارضاته لى فى جوابه ان المزارع مثل الغاصب للحب اذا زرعه فان الزكاة على‌


[1] معالم النبوة للكاتب ص 303، 304

اسم الکتاب : إبانة المختار في إرث الزوجة من ثمن العقار المؤلف : شيخ الشريعة الأصفهاني    الجزء : 0  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست