responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 51

..........


و التهديد لقطع عذره و قطع السبيل عنه في دعوى أنّ اجراء الحد عليه من الظلم، فلا بأس.

و في صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل سرق فكابر عنها فضرب فجاء بعينها هل يجب عليه القطع، قال: «نعم، و لكن لو اعترف و لم يجي‌ء بالسرقة لم تقطع يده لانّه اعترف على العذاب» [1].

و التعليل فيها مقتضاه عدم اثر للاعتراف مع العذاب و نحوه، إلّا إذا أحرز وقوع الارتكاب، فانّ المجي‌ء بالعين بالمباشرة لا خصوصية له، كما لا يخفى.

و يعتبر في نفوذ الإقرار كون المقر حرّا، فلا اعتبار باعتراف العبد بزناه، إلّا أن يصدّقه مولاه، بلا خلاف عندنا، حيث إنّ الإقرار ينفذ على المقر دون غيره، فإقراره على نفسه اعتراف على مولاه فإنّه مملوكه، فإجراء الحد عليه تصرّف في ملك الغير، بل ربما يعد الحد الجاري عليه عيبا، بل ثبوت زناه عيبا يوجب سقوطه أو تنزلّه عن القيمة التي لمولاه.

و مع الغض عمّا ذكر يشهد للحكم صحيحة الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول: «إذا أقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع و ان شهد عليه شاهدان قطع» [2].


[1] الوسائل: 18، الباب 7 من أبواب حد السرقة، الحديث 1: 497.

[2] الوسائل: 18، الباب 35 من أبواب حد السرقة، الحديث 1: 532.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست