اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 50
القبول مع الاحتمال.
[و يثبت الزنا بالإقرار أو البيّنة]
و يثبت الزنا بالإقرار أو البيّنة،
[امّا الإقرار]
امّا الإقرار فيشترط فيه بلوغ المقر و كماله و الاختيار و الحرية (1)،
(1) يثبت موجب الحدّ باعتراف المرتكب أو قيام البيّنة على ارتكابه، و يعتبر في نفوذ الإقرار بلوغ المقرّ و كمال عقله و عدم الإكراه عليه في إقراره و عدم كونه رقا.
أمّا اعتبار البلوغ، فلأنّ الصبي مرفوع عنه القلم لا يؤخذ على أمره و منه إقراره، و لكن يؤدّب لكذبه أو صدور الفعل عنه، و ممّا ذكر يظهر الحال في اعتراف المجنون و لا أثر لإقراره، و موضوع النفوذ إقرار العاقل.
و ذكروا في نفوذ الإقرار الاختيار، فانّ اعتراف المكره عليه بلا خلاف يعرف، لحكومة حديث رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه، لا اثر له.
و في خبر أبي البختري عن أبي عبد اللّه 7: «انّ أمير المؤمنين 7 قال:
من أقرّ عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حدّ عليه» [1].
و المنفي نفوذ الإقرار عن إكراه و تخويف و ثبوت الواقع به، و أمّا إذا أحرز الواقع بالقرائن على صدق اعترافه، فهذا أمر آخر غير مربوط بنفوذ الإقرار، كما أنّه لو أحرز الارتكاب بغير إقراره، و لكن طولب منه الإقرار، و لو بالتخويف
[1] الوسائل: 18، الباب 7 من أبواب حد السرقة، الحديث 2: 497.
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 50