responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 50

القبول مع الاحتمال.

[و يثبت الزنا بالإقرار أو البيّنة]

و يثبت الزنا بالإقرار أو البيّنة،

[امّا الإقرار]

امّا الإقرار فيشترط فيه بلوغ المقر و كماله و الاختيار و الحرية (1)،


(1) يثبت موجب الحدّ باعتراف المرتكب أو قيام البيّنة على ارتكابه، و يعتبر في نفوذ الإقرار بلوغ المقرّ و كمال عقله و عدم الإكراه عليه في إقراره و عدم كونه رقا.

أمّا اعتبار البلوغ، فلأنّ الصبي مرفوع عنه القلم لا يؤخذ على أمره و منه إقراره، و لكن يؤدّب لكذبه أو صدور الفعل عنه، و ممّا ذكر يظهر الحال في اعتراف المجنون و لا أثر لإقراره، و موضوع النفوذ إقرار العاقل.

و ذكروا في نفوذ الإقرار الاختيار، فانّ اعتراف المكره عليه بلا خلاف يعرف، لحكومة حديث رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه، لا اثر له.

و في خبر أبي البختري عن أبي عبد اللّه 7: «انّ أمير المؤمنين 7 قال:

من أقرّ عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حدّ عليه» [1].

و المنفي نفوذ الإقرار عن إكراه و تخويف و ثبوت الواقع به، و أمّا إذا أحرز الواقع بالقرائن على صدق اعترافه، فهذا أمر آخر غير مربوط بنفوذ الإقرار، كما أنّه لو أحرز الارتكاب بغير إقراره، و لكن طولب منه الإقرار، و لو بالتخويف‌


[1] الوسائل: 18، الباب 7 من أبواب حد السرقة، الحديث 2: 497.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست