responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 466

..........


حتّى ما لو أدّى الدفع الى جرح المتعدي أو قتله تأمّل، و لكن الأظهر الجواز بل الوجوب إذا انطبق عليه عنوان الدفاع عن عرض المؤمن، كما إذا استغاث صاحب العرض، كما هو مقتضى قوله 7: «من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم»، و عونك الضعيف من أفضل الصدقة.

نعم، هذا مع الظنّ بالسلامة، و إذا لم يصدق عليه عنوان الدفاع عن عرض المؤمن، كما إذا كان النيل بغير الإكراه و القهر، فجواز القتل بل ما دونه من الجرح فضلا عن وجوبه لم يثبت، حيث إنّ الفرض يدخل في عنوان منع الغير عن المنكر، فجوازه بأيّ مرتبة من كلّ أحد فضلا عن وجوبه لا دليل عليه.

و على الجملة، لا تأمّل في جواز دفاع المكلف عن عرضه بل عرض أخيه المؤمن، فإنّ الدفاع عن المال إذا كان أمرا جائزا يكون الدفاع عن العرض اولى بالجواز، بل ذكرنا وجوب ذلك مع ظنّ السلامة حتّى إذا كان العرض عرض أخيه المؤمن، مع أنّ قوله 7: «من قتل دون مظلمته فهو شهيد»، يشمل دفاع الإنسان عن عرضه و لو مع احتمال تلفه، فيكون مقتضى الشمول جوازه، كما يكون مقتضى ما ورد في هدر دم المعتدي عدم ضمان الدافع، و التعدي على العرض المفروض في المقام أشدّ من التعدي في الاطلاع على داره الوارد فيه جواز الدفاع و نفي الضمان.

و لكن هذا كلّه بينه و بين ربّه، و أمّا إذا ادّعى ورثة المدفوع قتل مورّثهم عدوانا أو ادّعى المدفوع الجناية عليه عدوانا، فعلى الدافع إثبات ان القتل أو‌

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست