responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 465

[مسائل من هذا الباب]

مسائل من هذا الباب.

[الاولى: لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع]

الاولى: لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه من ينال دون الجماع فله دفعه (1)، و ان أتى الدفع عليه فهو هدر.


و ذكر في الفرق بين الفرعين أنّ الجرح غير المضمون على الدافع في الأول اثنان و المضمون جرح واحد، حيث إنّ الفصل بين الجرحين الأول و الثالث بالجرح المضمون يوجب تقسيط الدية إلى الأسباب الثلاثة بخلاف الفرع الثاني، حيث إنّ الجرحين غير المضمونين حيث تعاقبا يعدّان جرحا واحدا فيكون المضمون واحدا و غير المضمون واحدا فيقسط الدية بالمناصفة.

و لكن لا يخفى أنّ عدّ الجرحين واحدا أو متعددا انّما هو في فرض الاندمال، و أمّا مع السراية فيسقط حكم الجرح فان استند القتل الى سبب مضمون أو غير مضمون أو الى شخصين يقسط الثمن عليهما كان الجرح واحدا أو متعددا، و عليه يكون في الفرعين على الدافع نصف الدية مع مطالبتها أو القصاص مع ردّ نصف الدية عليه، على ما أشرنا إليه من القاعدة.

(1) و هذا بناء على ما تقدّم من جواز الدفاع أو وجوبه عن عرضه، سواء كان من ينال منهم بنحو القهر و الإكراه عليهم أو بغيره، و لو ادّى الدفع الى قتل المتعدي كان دمه هدرا إذا توقّف الدفع عليه على ما تقدم، و التقييد بغير الجماع لما تقدّم من أن المشهور على جواز القتل عنده.

نعم، لو كان ذلك بغير زوجته و أمته و غير ولده و بنته و سائر أرحامه ممّن يحسب التعدي عليه من التعدي على عرضه، ففي الالتزام بوجوبه بل جوازه‌

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست