responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 415

..........


قال: «يقتل و لا يستتاب»، قلت: فنصراني أسلم ثم ارتدّ، قال: «يستتاب فان رجع و إلّا قتل» [1].

و في صحيحة الحسين بن سعيد المتقدّمة قرأت بخطّ رجل الى أبي الحسن 7 رجل ولد على الإسلام ثم كفر و أشرك و خرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل و لا يستتاب، فكتب: «يقتل» [2].

و الصحيحتان دالّتان على أنّ المراد بمن يقتل بلا استتابة هو الذي لم يسبق الكفر إسلامه، فيرفع اليد بهما عن اعتبار إسلام كلا الأبوين، كما هو ظاهر موثقة عمّار بناء على كون مسلمين تثنية، كما يرفع اليد بهما عن إطلاق صحيحة محمد بن مسلم، حيث إنّ الأحكام الواردة فيها ذكرت لمطلق المرتدّ، كما يرفع اليد عن إطلاق صحيحته الأخرى عن أبي جعفر 7، قال: «من جحد نبيّا مرسلا و كذّبه فدمه مباح- الحديث».

ثم إنّه يبقى الكلام في عدم قبول توبة المرتد الفطري الذي ورد في صحيحة محمد بن مسلم، فهل المراد أنّ توبته لا تفيد بالإضافة الى ما ترتّب على ارتداده، من تعلق حدّ القتل به و بينونة زوجته و اعتدادها منه بعدّة الوفاة و انتقال أمواله إلى ورثته، أو أنّه لا يقبل إسلامه بعد ذلك، فلا يكون مسلما عند اللّه و لو مع توبته و اعترافه بالشهادتين، حتّى مع العلم بأنّ اعترافه لاعتقاده‌


[1] الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب حد المرتد، الحديث 5: 545.

[2] الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب حد المرتد، الحديث 6: 545.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست