responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 414

[الأوّل: من ولد على الإسلام]

الأوّل: من ولد على الإسلام.

و هذا لا يقبل إسلامه لو رجع، و يتحتّم قتله و تبين منه زوجته و تعتد منه عدة الوفاة و تقسم أمواله بين ورثته، و ان التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بين الامام و بين قتله (1).


(1) لا خلاف في أنّ المرتد الفطري إذا كان رجلا لا يستتاب بل يجب قتله حدا و تبين منه زوجته و تعتدّ عدة الوفاة و تقسم أمواله بين ورثته، قتل أو لم يقتل، كما إذا هرب و التحق بدار الحرب أو اعتصم بما يحول بينه و بين الإمام.

و في صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر 7 عن المرتد فقال: «من رغب عن الإسلام و كفر بما انزل على محمد 6 بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسم ما ترك لولده» [1].

و في موثقة عمار المتقدمة، قال: سمعت أبا عبد اللّه 7: «كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام و جحد محمدا 6 نبوّته و كذّبه فإنّ دمه مباح لكلّ من سمع منه ذلك و امرأته بائنة منه يوم ارتدّ، و يقسّم ماله على ورثته و تعتدّ امرأته عدة المتوفّى عنها زوجها، و على الإمام أن يقتله و لا يستتيبه» [2].

و المراد من المسلم بين مسلمين أن لا يكون للمرتدّ سابقة الكفر و لو كان حكميا كما تقدم، و لا يلزم إسلام الأبوين بل المعيار إسلام أحدهما، و في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن 7، قال: سألته عن مسلم تنصّر‌


[1] الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب حد المرتد، الحديث 2: 545.

[2] الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب حد المرتد، الحديث 3: 545.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست