responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 274

..........


و ينبغي إضافة اعتبار العلم بالموضوع إلى العلم بالحكم، فانّ مع الجهل بالموضوع لا يتعلّق الحدّ، و لو مع العلم بحرمة الخمر و اجتماع سائر الأمور المذكورة، كما هو مقتضى ترخيص الشارع في الارتكاب مع الجهل بالموضوع بحديث الرفع أو غيره، و الاعتذار عن ترك التعرض لاعتباره للوضوح غير صحيح، فانّ وضوح اعتبار كمال المتناول لم يمنع عن التعرض لاعتباره.

ثم انّه (قدّس سرّه) اعتبر التناول لا الشرب، لعدم اختصاص الحرمة و تعلّق الحد بما كان التناول بالشرب، بل يعم و لو بنحو طبخ الطعام أو غيره بالمسكر أو مزجه بالأغذية و الأدوية، و بتعبير آخر الوارد في كثير من الروايات و إن كان عنوان شرب الخمر أو المسكر أو النبيذ، إلّا أنّ المتفاهم العرفي عدم الخصوصية للشرب، بل بما هو فرد متعارف من تناول الخمر و المسكر، و لا يحتمل الفرق بحسبه بين شرب الخمر متميزا أو ممزوجا بغيره حتّى فيما كان الامتزاج موجبا لفقد التمييز.

نعم، إذا لم يصدق تناول الخمر و المسكر و الفقاع لم يتعلّق بالارتكاب حدّ شرب المسكر، كما إذا القى مقدارا قليلا من الخمر بحبّ من الماء و شرب من الماء المزبور، و هذا فيما إذا اقتصر على شرب بعض الماء ظاهر، فإنّه و إن يحرم شرب الماء لنجاسته إلّا انّه لا يصدق عليه شرب المسكر.

نعم، إذا شرب تمام الماء تدريجا ففي عدم صدق تناول الخمر تأمل، لما ذكرنا في بحث الاستهلاك انّه ليس من انعدام الموضوع بل تبعية الممتزج بالممتزج فيه من حيث الحكم و تحتاج هذه التبعية إلى قيام دليل عليها، كما إذا‌

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست