responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 273

[الباب الرابع: في حدّ المسكر و الفقاع]

الباب الرابع:

في حدّ المسكر و الفقاع، و مباحثه ثلاثة.

[الأوّل: في الموجب.]

الأوّل: في الموجب.

و هو تناول المسكر أو الفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم إذا كان المتناول كاملا، فهذه قيود أربعة (1)، و شرطنا التناول ليعم الشرب و الاصطباخ و أخذه ممزوجا بالأغذية و الأدوية.


(1) ذكر (قدّس سرّه) أنّه يتعلق الحدّ في تناول المسكر و الفقاع إذا كان التناول اختياريا فلا حدّ إذا كان بالإكراه و الإجبار عليه، و ان يكون التناول الاختياري مع العلم بحرمته و كان المتناول كاملا بالبلوغ و العقل فانّ مع الإكراه و الإجبار لا يكون التناول محرما ليكون موجبا لتعلّق الحدّ.

كما لا يتعلّق الحدّ إذا كان التناول مع الجهل بحرمته، لقول أبي عبد اللّه 7 في صحيحة الحلبي: «لو أنّ رجلا دخل في الإسلام و أقرّ به ثم شرب الخمر أو زنى و أكل الربا و لم يتبيّن له شي‌ء من الحلال و الحرام لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلا، إلّا أن تقوم عليه البينة أنّه قرأ السورة التي فيها الزنا و الخمر و أكل الربا، و إذا جهل ذلك أعلمته و أخبرته، فإن ركب بعد ذلك جلدته و أقمت عليه الحدّ» [1]، و نحوها غيرها.


[1] الوسائل 18 باب 14 من أبواب مقدمات الحدود ح 1.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست