اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 273
[الباب الرابع: في حدّ المسكر و الفقاع]
الباب الرابع:
في حدّ المسكر و الفقاع، و مباحثه ثلاثة.
[الأوّل: في الموجب.]
الأوّل: في الموجب.
و هو تناول المسكر أو الفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم إذا كان المتناول كاملا، فهذه قيود أربعة (1)، و شرطنا التناول ليعم الشرب و الاصطباخ و أخذه ممزوجا بالأغذية و الأدوية.
(1) ذكر (قدّس سرّه) أنّه يتعلق الحدّ في تناول المسكر و الفقاع إذا كان التناول اختياريا فلا حدّ إذا كان بالإكراه و الإجبار عليه، و ان يكون التناول الاختياري مع العلم بحرمته و كان المتناول كاملا بالبلوغ و العقل فانّ مع الإكراه و الإجبار لا يكون التناول محرما ليكون موجبا لتعلّق الحدّ.
كما لا يتعلّق الحدّ إذا كان التناول مع الجهل بحرمته، لقول أبي عبد اللّه 7 في صحيحة الحلبي: «لو أنّ رجلا دخل في الإسلام و أقرّ به ثم شرب الخمر أو زنى و أكل الربا و لم يتبيّن له شيء من الحلال و الحرام لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلا، إلّا أن تقوم عليه البينة أنّه قرأ السورة التي فيها الزنا و الخمر و أكل الربا، و إذا جهل ذلك أعلمته و أخبرته، فإن ركب بعد ذلك جلدته و أقمت عليه الحدّ» [1]، و نحوها غيرها.