responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 245

بلفظ واحد و جاءوا به مجتمعين فلكلّ حدّ واحد، و لو افترقوا في المطالبة فلكلّ


بكلام واحد لا أثر له، و ينسب ذلك إلى الشهرة.

و يستدلّ عليه بصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه 7، قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة، قال: «إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّا واحدا و إن أتوا به متفرقين ضرب لكل منهم حدّا» [1]، بناء على ظهور قوله جماعة، كون قذف كل منهم بكلام واحد.

و أوضح منه موثقة الحسن العطار أو صحيحته، قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: رجل قذف قوما، قال: «بكلمة واحدة»، قلت: نعم، قال: «يضرب حدا واحدا فان فرّق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدّا» [2].

نعم، يرفع اليد عن إطلاق صدرها بتقييده بما إذا جاءوا به مجتمعين، بقرينة ما ورد في صحيحة جميل بن دراج المتقدمة.

و موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه 7، قال: «قضى أمير المؤمنين 7 في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدّا واحدا» [3]، فهذه ايضا تحمل على صورة المجي‌ء بالقاذف و المطالبة دفعة واحدة.

و ممّا ذكر يظهر أنّه إذا كان القذف بكلمة واحدة و جاءوا به مجتمعين فلا‌


[1] الوسائل: 18، الباب 11 من أبواب حد القذف، الحديث 1: 444.

[2] الوسائل: 18، الباب 11 من أبواب حد القذف، الحديث 2: 444.

[3] الوسائل: 18، الباب 11 من أبواب حد القذف، الحديث 4: 444.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست