responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 244

[الرابع: في الأحكام]

الرابع: في الأحكام،

[و فيه مسائل]

و فيه مسائل:

[الأولى: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد]

الأولى: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد (1) فلكلّ واحد حدّ، و لو قذفهم


لابنه و أمه حيّة يا بن الزانية و لم ينتف من ولدها جلد الحدّ لها و لم يفرق بينهما، قال. و ان قال لابنه يا بن الزانية و أمّه ميتة و لم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلّا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحدّ لان حق الحدّ قد صار لولده منها فان كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له و ان لم يكن لها ولد من غيره و كان لها قرابة يقومون بأخذ الحق جلد لهم» [1]، و أمّا تعلق الحدّ بالابن بقذفه أباه أو تعلق حدّ القذف بالأم بقذفها ابنه و كذا في قذف سائر الأقارب فيؤخذ فيه بالإطلاق فيما دل على تعلق الحدّ بالقاذف.

نعم لا يبعد ان يجري على الجد للأب فإن عدم جواز القتل يجري فيه ايضا دون الجد للام لانصراف الابن عنه كما لا يخفى.

(1) ظاهر كلامه (قدّس سرّه) أنّه لو قذف جماعة بغير كلمة واحدة، بأنّ يكون القذف بنحو التفريق، بأن قال: زيد زان عمرو زان و بكر زان، سواء كان القذف كذلك مع الفصل بين قذف شخص و قذف الآخر أو بلا فصل، يتعلق بالقاذف لكلّ مقذوف حدّ، سواء جاءوا بالقاذف للحاكم مجتمعين أو متفرقين، و أنّه إذا كان القذف بكلمة واحدة، فإن جاءوا به مجتمعين ضرب الجميع حدّا واحدا، و إن أتوا به متفرقين ضرب حدّا لكل واحد منهم، بلا فرق بين أن يسمى كلّ واحد منهم في قذفه أم لا، بأن قال: هؤلاء كلّهم زناة، فالتسمية إذا كان القذف‌


[1] الوسائل: 18، الباب 14 من أبواب حد القذف، الحديث 1: 447.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست