responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 175

[العاشرة: من زنى في شهر رمضان]

العاشرة: من زنى في شهر رمضان، نهارا كان أو ليلا، عوقب زيادة على الحدّ لانتهاكه الحرمة، و كذا لو كان في مكان شريف أو زمان شريف (1).


(1) و يستدلّ على ذلك بأنّ انتهاك حرمة الشهر أو المكان الشريف كالمساجد و المشاهد المشرفة، أو الزمان الشريف، عنوان آخر يوجب زيادة الحدّ بثبوت التعزير معه، و بما ورد في مرفوعة جابر عن أبي مريم قال: أتى أمير المؤمنين 7 بالنجاشي الشاعر و قد شرب الخمر في شهر رمضان، فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثمّ دعا به من الغد فضربه عشرين، فقال له: يا أمير المؤمنين ضربتني ثمانين في شرب الخمر و هذه العشرون ما هي، قال: «لجرئتك على شرب الخمر في شهر رمضان» [1].

ثم انه لا فرق في تعلّق الحدّ بالزاني جلدا أو رجما، بين زناة بالمرأة الحية أو الميتة، فإن كان محصنا رجم و ان كان غير محصن جلد.

و كان على الماتن (قدّس سرّه) جعل ما ذكرنا المسألة الحادية عشر، و إن كان الإطلاق في تعلّق الحدّ بالزاني جلدا أو رجما كان كافيا في إفادة عدم الفرق، و لعلّ دعوى الإجماع و عدم الخلاف في الحكم لاستظهار الإطلاق من كلمات الأصحاب، كما هو الحال في إطلاق ما دلّ على حدّ الزاني المحصن و غيره.

و يدلّ عليه ايضا ما رواه الكليني (قدّس سرّه) عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن عبد اللّه بن محمد الجعفي، قال: كنت عند أبي جعفر 7 و جاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش قبر امرأة فسلبها ثيابها ثم‌


[1] الوسائل: 18، الباب 9 من أبواب حد المسكر، الحديث 1: 474.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست