responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 174

..........


مسلمة» فلا أقلّ من الإجمال.

و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لو بنى على صحة تزويج الأمة على الحرة، و انّ للحرة حل النكاح و فسخه، و حرمة وطء الرجل الأمة قبل إجازة الحرة و رضاها ايضا، لا يمكن تحديد التعزير على الوطء بثمن حدّ الزنا.

و يجري ما ذكرنا في نكاح الذمية على المسلمة بغير إذن المسلمة و رضاها، فإنّه لو قلنا ببطلان التزويج المزبور فوطئها مع العلم ببطلان النكاح يوجب حدّ الزنا، و مع الجهل فلا يبعد الالتزام بالتعزير.

و لكن في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه 7 في رجل تزوّج ذمية على مسلمة، قال: «يفرّق بينهما و يضرب ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا و نصفا، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحدّ و لم يفرّق بينهما»، قلت: كيف يضرب النصف؟ قال: «يؤخذ السّوط بالنصف».

و يؤيّده رواية منصور بن حازم المتقدّمة، بناء على رواية الكليني، كما نفينا عنها البعد، فلا بدّ على القول ببطلان النكاح عن حمل ثمن حدّ الزاني على تحديد التعزير في صورة الجهل بالحكم.

نعم، بناء على الالتزام بصحة النكاح و انّ للمسلمة فسخه و إبطاله و حرمة وطيها قبل الاستيذان و رضاها، فلا موضوع لتعلق حدّ الزنا.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست