responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 16

..........


بجعل كلمة من بيانية، كما في عبارة الماتن (قدّس سرّه)، و لكن لا يخفى أنّ ما ذكروا في تعريفه، و لو بملاحظة التوجيه، لا يعم زنا المرأة.

و الأولى أن يقال: زنا المرأة تمكينها من الأجنبي حتّى يولج في فرجها، و المراد من الأجنبي من لا يكون بينها و بينه نكاح أو ملك يوجب مشروعية الإيلاج، و لا شبهة نكاح أو ملك، و زنا الرجل إيلاجه كما ذكر.

و على الجملة، وقوع الوطء بنحو الفجور مقوّم لعنوان الزنا، و الفجور لا يتحقّق بلا تعمّد و التفات، و لذا لا يصدق الزنا في موارد الوطء بالشبهة.

ثم انّه لا يعتبر في الإيلاج غير غيبوبة الحشفة في قبل المرأة أو دبرها، بلا خلاف يعرف إلّا في الإدخال في دبرها، فإنّ المحكم عن الوسيلة أنّ فيه قولين:

أحدهما أنّه زنا و هو الأثبت، و الثاني أن يكون لواطا، و استظهر من عبارة المقنعة و النهاية نفي الزنا عنه، قال في الأول: الزنا الموجب للحدّ وطء من حرّم اللّه تعالى وطئه من النساء بغير عقد مشروع، إذا كان الوطء في الفرج خاصّة دون ما سواه، و في الثاني: الزنا الموجب للحدّ هو وطء من حرم اللّه من غير عقد و لا شبهة عقد، و يكون في الفرج خاصّة.

و لكن يحتمل كون المراد ما يعم دبرها، و دعوى أنّه لو كان المراد في كلامهما العموم فلا موجب للتقييد بقولهما: إذا كان في الفرج خاصة، لا يخفى ما فيها.

و الحاصل: الفرج في بعض استعمالاته أو أكثره خصوص القبل، كما يظهر‌

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست