اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 15
[الباب الأول: في حدّ الزنا]
الباب الأول:
في حدّ الزنا، و النظر في الموجب و الحد و اللواحق.
[النظر الأوّل في الموجب]
النظر الأوّل في الموجب،
[اما الموجب]
اما الموجب: فهو إيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرمة من غير عقد و لا ملك (1) و لا شبهة، و يتحقّق بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا.
(1) عرّف الزّنا، و هو المحرم كتابا و سنة و معدود من الكبائر، بل حرمته من ضروريات الدين بل الأديان، بأنّه إيلاج انسان ذكره في فرج امرأة محرمة عليه، من غير عقد و لا ملك و لا شبهة عقد أو ملك، فان لم يكن الإيلاج كذلك فلا يكون زنا، سواء كان محرّما واقعا، كما في وطئ الحائض أو حال الإحرام أم لا.
و يلزم على ذلك أن لا يكون إدخال الصبيّ أو المجنون أو المكره ذكره في فرج امرأة من غير عقد و لا ملك و لا شبهة عقد أو ملك زناء، و مع أنّ الإدخال المزبور زنا و لكن لا يجري عليهم الحدّ، لأنّ البلوغ و العقل و الاختيار من شرائط تعلّق الحدّ.
و بتعبير آخر ما هو المحرّم على البالغ العاقل المختار، يعني الزنا، حرمته مرفوع عن الصبي و المجنون و المكره، فلا يمكن أن يكون التحريم دخيلا في عنوان الزنا، و لذا لم يذكر بعض الأصحاب في تعريفه قيد التحريم.
و قيل: إنّ من ذكر القيد فسّره بما بعده من غير عقد و لا ملك و لا شبهة،
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 15