responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 15

[الباب الأول: في حدّ الزنا]

الباب الأول:

في حدّ الزنا، و النظر في الموجب و الحد و اللواحق.

[النظر الأوّل في الموجب]

النظر الأوّل في الموجب،

[اما الموجب]

اما الموجب: فهو إيلاج الإنسان ذكره في فرج امرأة محرمة من غير عقد و لا ملك (1) و لا شبهة، و يتحقّق بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا.


(1) عرّف الزّنا، و هو المحرم كتابا و سنة و معدود من الكبائر، بل حرمته من ضروريات الدين بل الأديان، بأنّه إيلاج انسان ذكره في فرج امرأة محرمة عليه، من غير عقد و لا ملك و لا شبهة عقد أو ملك، فان لم يكن الإيلاج كذلك فلا يكون زنا، سواء كان محرّما واقعا، كما في وطئ الحائض أو حال الإحرام أم لا.

و يلزم على ذلك أن لا يكون إدخال الصبيّ أو المجنون أو المكره ذكره في فرج امرأة من غير عقد و لا ملك و لا شبهة عقد أو ملك زناء، و مع أنّ الإدخال المزبور زنا و لكن لا يجري عليهم الحدّ، لأنّ البلوغ و العقل و الاختيار من شرائط تعلّق الحدّ.

و بتعبير آخر ما هو المحرّم على البالغ العاقل المختار، يعني الزنا، حرمته مرفوع عن الصبي و المجنون و المكره، فلا يمكن أن يكون التحريم دخيلا في عنوان الزنا، و لذا لم يذكر بعض الأصحاب في تعريفه قيد التحريم.

و قيل: إنّ من ذكر القيد فسّره بما بعده من غير عقد و لا ملك و لا شبهة،

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست