responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 158

..........


الحاكم، و احتمال اشتراط استيفائه بحضورهم مدفوع بإطلاقات الجلد.

و أمّا إذا كان بدء الشهود بالاستيفاء واجبا، كما التزم به المشهور في المحصن إذا ثبت زناه بالبينة، فغاية ما يستفاد من المرسلة المتقدمة أن بدأهم واجب في الاستيفاء الواجب على الحاكم، كما أنّه واجب على نفس الحاكم إذا كان ثبوت الزنا بإقرار الزاني أو مطلقا على ما تقدم.

و إذا سقط وجوب البدء لموتهم أو لغيابهم أو لعذر آخر يكون مقتضى الإطلاق في وجوب اجراء الحد على الحاكم استيفاء الحد بالمباشرة أو بالتسبيب، و قد تقدم أيضا ما كان ظاهره عدم حضور رسول اللّه 6 في الرجم.

نعم، لو كان غياب الشهود موجبا لاتهامهم في شهادتهم، كما إذا فرّوا بعد أداء الشهادة لا يقام الحد على المشهود عليه.

كما ربما يستظهر ذلك من صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر 7 في رجل شهد عليه رجلان بالسرقة عند أمير المؤمنين، فأمرهما بأن يمسك أحدهما يده و يقطعها الآخر ففرّا، فقال: المشهود عليه يا أمير المؤمنين شهد عليّ الرجلان ظلما، فلما ضرب الناس و اختلطوا ارسلاني و فرّا و لو كانا صادقين لم يرسلاني، فقال أمير المؤمنين 7: «من يدلاني على هذين انكلهما» [1].


[1] الكافي 7: 264.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست