responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 157

[الثانية: لا يشترط حضور الشهود عند اقامة الحد]

الثانية: لا يشترط حضور الشهود عند اقامة الحد (1)، بل يقام و إن ماتوا أو غابوا لا فرارا، لثبوت السبب الموجب.


الشيخ في النهاية، و مختار الماتن (قدّس سرّهما) و ابن إدريس في كتاب الشهادات أم لا، كما هو المحكي عن الشيخ في مبسوطه، و عن جماعة عدم الفرق في عدم تعلق حدّ القذف بين شهادتهم بزناها في قبلها أو بزناها مطلقا، فإنّه كما لا يجرى على المرأة حدّ الزنا و لو للشبهة الحاصلة من شهادة النساء بعذرتها، كذلك لا يتعلّق بشهود زناها حد القذف لاحتمال الشبهة في مشاهدتهم.

و لعلّ المراد من الشبهة أنّ عدم تعلّق حدّ القذف للشهود لتمام شهادة أربعة رجال، و انما يسقط اعتبارها بالمعارضة بشهادة النساء لاحتمال صدقهم و اشتباه النساء، و بتعبير آخر لم يثبت كذب الشهود بقبول شهادة النساء في سقوط الحدّ عن المشهود عليها بالزنا.

و بهذا يظهر الحال فيما إذا شهد الشهود بزنا الرجل و شهد شهود أنه مجبوب، أو شهدت النساء للمرأة المشهود عليها بالزنا أنها رتقاء، فإنّه لا يجرى حدّ الزنا على المشهود عليهما، الا انّه لا يثبت حدّ القذف أيضا للشهود.

نعم إذا كان ثبوت الجب أو كونها رتقاء بحيث لا يحتمل الخلاف، كما إذا كان ذلك بالتواتر، فيمكن الالتزام بتعلق حدّ القذف بالشهود لفريتهم، و اللّه سبحانه هو العالم.

(1) هذا ظاهر إذا لم يجب على الشهود البدء باستيفاء الحدّ كما في الجلد، فانّ موجب الحدّ بشهادتهم بالزنا محرز، و المكلّف بالاستيفاء هو‌

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست