اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 155
و المرأة تضرب جالسة، و تربط عليها ثيابها (1)
[النظر الثالث في اللواحق]
النظر الثالث في اللواحق، و هي مسائل عشرة:
[الأوّلى: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا، فادّعت أنّها بكر فشهد لها أربع نساء بذلك]
الأوّلى: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا، فادّعت أنّها بكر فشهد لها أربع نساء بذلك فلا حدّ، و هل يحدّ الشهود للفرية، قال في النهاية: نعم، و قال في المبسوط: لا حدّ لاحتمال الشبهة في المشاهدة و الأوّل أشبه (2)
و ظاهرها إرادة خصوص الوجه، و لكن في سندها علي بن أحمد بن أبي نصر، عن أبيه، و علي بن أحمد لم يثبت له توثيق، و على الجملة الأحوط اتّقاء الرأس و الوجه، إمّا لأنّهما مرادان من الوارد في صحيحة زرارة، أو لإجمال الوارد فيها و دورانه بين الرأس و الوجه، كما أنّ الأحوط ملاحظة التفريق.
(1) أمّا جلدها و هي جالسة، فقد ورد ذلك في صحيحة زرارة المتقدّمة، حيث ذكر (سلام اللّه عليه) فيها: «و يضرب الرجل الحدّ قائما و المرأة قاعدة».
و أمّا شدّ ثيابها عليها، فهذا فيما إذا احتمل انكشاف بعض جسدها عند جلدها، حيث لا يجوز كشف جسدها و لو بالتسبيب، و قد ورد في صحيحة أبي مريم من أمر علي 7 بخياطة ثوب جديد للمرأة التي أراد رجمها، و حكي عنه 7 أمره بأن يشدّ على الجهنية ثيابها.
(2) لا خلاف في المفروض في عدم الحدّ على المرأة، و يدلّ عليه موثقة إسماعيل بن أبي زياد- يعني السكوني- عن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن علي 7 أنّه: «أتى رجل بامرأة بكر زعم أنّها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 155