اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 154
الضرب، و روى متوسطا و يفرق على جسده، و يتقي وجهه و رأسه و فرجه.
لإرسالها و عدم فرض الزاني فيها لا توجب رفع اليد بها عن ظهور الموثقتين، و لا المعارضة بينها و بينهما ليرجع إلى الإطلاق.
ثم إنّ ظاهر كلام الماتن كظاهر جملة من الأصحاب لزوم التفريق على جسده، و يدل عليه ظاهر مرسلة حريز، و كذا التعليل فيما رواه في العلل عن محمّد بن سنان، عن الرضا 7 فيما كتب اليه: «و علة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزنا و استلذاذ الجسد كلّه به»، و شيء منهما لضعفهما سندا لا يصلح للاعتماد عليه.
نعم في صحيحة زرارة: «و يضرب كل عضو و يترك الرأس و المذاكير»، و ربما يقال بدلالتها على تعيّن التفريق، و لكنه لا يخلو عن تأمّل.
و لا يبعد دعوى ظهورها في أنّ التفريق لا بأس به، و البأس في ضرب الرأس و المذاكير لا لزوم التفريق على غير الرأس و المذاكير، و المذكور في عبارة الماتن استثناء الرأس و الوجه و المذاكير.
و يمكن ان يكون المراد بكلّ من الوجه و الرأس ما يعم الآخر، حيث ان استثناء الوجه مذكور في نقل الصدوق و في رواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر 7، قال: «الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه و لا يرجم من وجهه، لأنّ الرجم و الضرب لا يصيبان الوجه و انّما يضربان على الجسد على الأعضاء كلها» [1].
[1] الوسائل: 18، الباب 14 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 6: 375.
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 154