اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي الجزء : 1 صفحة : 77
آلى من امرأته بعد أربعة أشهر و قال له: إما أن ترجع إلى المناكحة و إما أن تطلّق و إلا أحرقت عليك الحظيرة [1].
(و منها) ما رواه الحرّ أيضا عن العياشي في تفسيره عن صفوان ابن يحيى عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه 7 في المؤلي إذا أبى أن يطلّق قال: كان علي 7 يجعل له حظيرة من قصب و يحبسه فيها و يمنعه من الطعام و الشراب حتى يطلّق [2].
(و منها) ما رواه المجلسي في البحار عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن ابن مسكان [3] عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه 7 قال:
الإيلاء أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها فإن صبرت عليه فلها أن تصبر و إن رفعته الى الامام أنظره أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة و إما أن تطلّق، فإن أبى حبسه أبدا [4].
و هذه الأخبار كما ترى تدلّ صريحة على لزوم حبس المولى لزوجته أي الرجل الذي يأبى عن الجماع مع زوجته و التضييق عليه حتى أنه إما أن يفيء إلى العمل اللازم الذي يحقّ لزوجته حقا طبيعيا و هو الجماع
[3] هو عبد اللّه بن مسكان من أصحاب الصادق (ع). قال الشيخ في الفهرست و النجاشي و العلامة: انه ثقة عين. و قيل: روى عن الصادق (ع) و ليس بثبت.
و روى الكشي أنه كان لا يدخل على الصادق (ع) شفقة أن لا يواقى حقه و إجلالا و إعظاما له. و قال: انه ممن أجمعت العصابة على صحة ما ثبت عنه روايته و أقروا له بالفقه.