اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 82
ب- جاء في سورة النساء [1]«لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ».
و قد استدل بها المفسرون على حرمة الغصب و أوردوا في تفسيرها كلاما يقرب كثيرا مما نقلناه عنهم في تفسيرهم للآية المتقدمة.
ففي الكشاف [2]: ذكر في تفسيره للباطل: (أي بما لم تبحه الشريعة من نحو السرقة و الخيانة و الغصب).
و جاء في فتح البيان [3]: «. يعني بالحرام الذي لا يحل في الشرع و الباطل ما ليس بحق وجوه ذلك كثيرة كالربا و الغصب و السرقة».
و ذكر القاسمي [4] في تفسيره للآية: «أي لا يأكل بعضكم أموال بعض (بالباطل) أي بما لم تبحه الشريعة كالربا و القمار و الرشوة و الغصب».
أما الحائري [5] فقد فسرها بقوله: «ذكر الأكل و أراد سائر التصرفات و إنما خصّ الأكل لأنه معظم المنافع. بالباطل أي بوجه غير شرعي و بغير استحقاق كالغصب و السرقة».
أما الجزائري [6] فقد ذكرها دليلا على حرمة الغصب إذ ذكر في القلائد:
«و يدل على تحريمه أي الغصب آيات منها: و ذكر الآية».
و جاء في فتح البيان [7]: «و الحاصل ان ما لم يبح الشرع أخذه من مالكه