responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 80

«و جائز تحريق أشجار المشركين و أطعمتهم و زروعهم و دورهم و هدمها» قال تعالى: «مٰا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهٰا قٰائِمَةً عَلىٰ أُصُولِهٰا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَ لِيُخْزِيَ الْفٰاسِقِينَ [1]».

و قال تعالى: «وَ لٰا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفّٰارَ وَ لٰا يَنٰالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلّٰا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صٰالِحٌ [2].»‌

و قد أحرق رسول 6 نخل بني النضير و هي في طرف دور المدينة و قد علم انها تصير للمسلمين في يومه أو غده.»‌

و ذكر في موضع آخر: «و إذا أسلم الكافر فسواء أسلم في دار الحرب ثم خرج الى دار الإسلام أو لم يخرج أو خرج الى دار الإسلام ثم أسلم كل ذلك سواء و جميع ماله الذي معه في أرض الإسلام أو في دار الحرب أو الذي ترك وراءه في دار الحرب من عقار أو دار أو أرض أو حيوان أو متاع له لا حق لأحد فيه و لا يملكه المسلمون ان غنموه أو افتتحوا تلك الأرض».

برهان ذلك:

انه إذا أسلم فهو بلا شك و بلا خلاف و بنص القرآن و السنة مسلم و إذا هو مسلم فهو كسائر المسلمين و قد قال رسول اللّه 6: «ان دماءكم و أموالكم و أعراضكم عليكم حرام». [3]

فصح ان دمه و عرضه و ماله حرام على كل أحد سواه.

و هكذا يتضح لنا اتفاق الفقهاء على عدم حرمة مال الكافر المحارب.

و قد ذكرنا ان فقهاء الحنفية أوردوا قيدا ان يكون المال (محترما) في حين‌


[1] سورة الحشر/ آية/ 5.

[2] سورة التوبة/ 121.

[3] المحلى/ 7: 309/ 310.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست