و قد أحرق رسول 6 نخل بني النضير و هي في طرف دور المدينة و قد علم انها تصير للمسلمين في يومه أو غده.»
و ذكر في موضع آخر: «و إذا أسلم الكافر فسواء أسلم في دار الحرب ثم خرج الى دار الإسلام أو لم يخرج أو خرج الى دار الإسلام ثم أسلم كل ذلك سواء و جميع ماله الذي معه في أرض الإسلام أو في دار الحرب أو الذي ترك وراءه في دار الحرب من عقار أو دار أو أرض أو حيوان أو متاع له لا حق لأحد فيه و لا يملكه المسلمون ان غنموه أو افتتحوا تلك الأرض».
برهان ذلك:
انه إذا أسلم فهو بلا شك و بلا خلاف و بنص القرآن و السنة مسلم و إذا هو مسلم فهو كسائر المسلمين و قد قال رسول اللّه 6: «ان دماءكم و أموالكم و أعراضكم عليكم حرام». [3]
فصح ان دمه و عرضه و ماله حرام على كل أحد سواه.
و هكذا يتضح لنا اتفاق الفقهاء على عدم حرمة مال الكافر المحارب.
و قد ذكرنا ان فقهاء الحنفية أوردوا قيدا ان يكون المال (محترما) في حين