اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 69
اليه الطبع و يمكن إدخاره لوقت الحاجة و في البحر: اسم لغير الآدمي خلق لصالح الآدمي و أمكن إحرازه و التصرف فيه على وجه الاختيار و العبد و ان كان فيه معنى المالية لكنه ليس بمال حقيقة حتى لا يجوز قتله و إهلاكه».
و في المذهب الجعفري: المال: ما يتمول به و ليست له حقيقة شرعية بل مردّ تحديد المقصود به الى العرف فما اعتبره العرف مالا فهو كذلك.
و الظاهر ان بعضهم عرفه بأنه ما يجري فيه البذل و المنع:
قال الشيخ محمد جواد مغنية [1]: «أما العين التي لا يجري فيها البذل و المنع كحبة الحنطة و حفنة التراب فلا تعدّ مالا».
و ذكر الشيخ النراقي [2] ان معنى الملكية و المالية و ما يراد فهما من الألفاظ معنى إضافي لا يتحقق إلا مع وجود مالك و متمول و هذا المعنى الإضافي بحكم العرف و التبادر عبارة عن اختصاص خاص و ربط مخصوص معهود بين المالك و المملوك و المتمول و المال موجب للاستبداد و الاقتدار على التصرف فيه منفردا. فمعنى الملكية و المالية و الملك و المال عرفي أو لغوي لا يتوقف معرفته على توقيف من الشرع بل يجب فيها الرجوع الى العرف.
و قد خلص الأستاذ الزرقاء [3] الى ان المالية ترتكز على أساسين هما العينية و العرف. و العينية يراد بها أن يكون المال شيئا ماديا ذا وجود خارجي و العرف أن يعتاد الناس كلهم أو بعضهم تموله و صيانته بحيث يجرى فيه بذلك و منع فما لا يجري فيه ذلك بين الناس لا يعتبر مالا و لو كان عينا مادية كالإنسان الحر و كحبة القمح و حفنة التراب.