responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 38

اليد عليه أو إزعاج المالك عنه و هذا يكفي لتحقق الغصب الموجب للضمان.

و هذا هو اتجاه جمهور الفقهاء.

و نعرض الآن آراء كل فريق في المقام و مناقشاتهم لنخرج بعد ذلك الى اختيار أحد القولين و ترجيحه.

الاتجاه الأول:

ذكرنا ان أصحاب هذا الاتجاه هم أبو حنيفة و أبو يوسف من فقهاء المذهب الحنفي و الهادي و أبو طالب من فقهاء المذهب الزيدي و بعض فقهاء الحنابلة و للتأكد من ذلك نورد ما جاء عنهم:

فقد ذكر ابن غانم [1]: «ان العقار لا يتحقق فيه الغصب عند الشيخين خلافا لمحمد فإذا غصب عقارا فهلك في يده بأن انهدم بآفة سماوية أو جاء سيل فذهب بالبناء أو أشجاره أو غلب السيل على أرض فبقيت تحت الماء لا يضمن عندهما».

و قد علّل الكاساني [2] هذا الرأي بعد ان أورده بقوله: «و أما أبو حنيفة و أبو يوسف فمرّا على أصلهما ان الغصب ازالة يد المالك على ماله بفعل في المال، و لم يوجد في العقار».

و الدليل على ان هذا شرط تحقق الغصب الاستدلال بضمان الغصب فإن أخذ الضمان من الغاصب تفويت يده عنه بفعل في الضمان فيستدعي وجود مثله منه في المغصوب ليكون اعتداء بالمثل.

و على انهما ان سلّما تحقق الغصب في العقار فالأصل في الغصب ان لا يكون سببا لوجوب الضمان لأن أخذ الضمان من الغاصب إتلاف ماله عليه، أ لا ترى‌


[1] مجمع الضمانات: ص 126.

[2] بدائع الصنائع: 7: 146.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست