اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 284
و استطعت ايضا ان استنبط شروط الغصب و هي على الرأي الراجح ثلاثة: ان يكون المغصوب مالا أو حقا، و ان يكون هذا المال متقوما، و ان يكون محترما.
3- ان الغاصب يلزمه ردّ المغصوب فورا الى مالكه في مكان الغصب و انه يتحمل ما يستلزمه الرد من مؤنة و غيرها.
4- ان الغاصب يلزمه الضمان بالشكل الذي يعيد الحق إلى أهله كاملا فإذا غصب مثليا فإنه يرجعه نفسه ان كان موجودا و مثله ان تلف أو استهلك بأي شكل كان و إذا كان المغصوب قيميا أرجعه ان كان قائما و قيمته ان تلف أو استهلك مع احتفاظ المالك بحقه في التعويض عن الإضرار الأخرى.
5- زوائد المغصوب المتصلة و المنفصلة مضمونة على الغاصب فإذا طرأ عليها نقص أو تلف فهو ضامن.
6- منافع المغصوب يضمنها الغاصب و ما لمثله اجرة في زماننا هذا كأخشاب المقاولين و سيارات الأجرة و مكبرات الصوت و غيرها يجب على الغاصب ردّها مع أجرتها المعتادة مدة بقائها تحت يده.
7- إذا حصلت في المغصوب زيادة بفعل الغاصب فان كانت عينا قائمة و أمكن فصلها فله ذلك مع احتفاظ المالك بحقه في التعويض عن الإضرار التي تحدث بذلك و ان لم يمكن فصلها تملّكها المالك بقيمتها.
8- تغير المغصوب بأي نحو كان لا يعتبر استهلاكا حتى لو تبدل اسمه بعد التغيير لأن العبرة بالذات و هي باقية فيرده و ما نقص من قيمته.
9- الغاصب ملزم بضمان أي نقص يطرأ في المغصوب سواء أ كان المغصوب عقارا أم منقولا و سواء حدث النقص لوحدة أم بفعل الغاصب أم بفعل الأجنبي إلا نقصان القيمة السوقية فإنه غير ملزم بضمانها.
10- ما ينفقه الغاصب على المغصوب ان كان عين مال قائمة فله استردادها
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 284