اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 27
فلو رجعنا الى الفقه الحنفي لوجدنا تعريفات مختلفة و لو دققنا أكثر لرأينا ان الاختلاف جوهري.
فالكاساني [1] ذكر أن أبا حنيفة و أبا يوسف قد ذهبا الى أن الغصب «إزالة يد المالك عن ماله المتقوّم على سبيل المجاهرة و المغالبة يفعل في المال».
و قد ذهب محمد بن الحسن الشيباني الى ان «الفعل في المال» ليس بشرط و هذا الاختلاف بين محمد و الشيخين تنبني عليه تفريعات عديدة سنذكرها في محلها.
و ذكر ابن غانم [2] تعريفا آخر للغصب يتحد في المعنى مع التعريف المتقدم إذ قال: «الغصب شرعا هو أخذ مال متقوّم محترم بلا اذن من له الإذن على وجه يزيل يده بفعل في العين».
ثم وضّح القيود الواردة في التعريف قائلا: فخرج بالقيد الأول أي- المال- الحرّ و الميتة، و بالثاني خمر المسلم و بالثالث مال الحربي و احترز بالرابع عن الوديعة و القيد الخامس أي «بفعل في العين» لا بدّ منه على أصل الشيخين و بدونه ينطبق الحد على قول محمد فإنهما اعتبرا بالغصب إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة بفعل في العين.
و أورد الموصلي [3] تعريفا آخر يتحد في معناه مع التعريفين المتقدمين إذ قال: «الغصب: هو أخذ مال متقوّم محترم مملوك للغير بطريق التعدي.
و اشترط أبو حنيفة و أبو يوسف كون المغصوب قابلا للنقل و التحويل على وجه يتضمن تفويت يد المالك و لم يشترط ذلك محمد».
و هذا الخلاف بين أبي حنيفة و أبي يوسف من جهة و بين محمد بن الحسن