responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 27

فلو رجعنا الى الفقه الحنفي لوجدنا تعريفات مختلفة و لو دققنا أكثر لرأينا ان الاختلاف جوهري.

فالكاساني [1] ذكر أن أبا حنيفة و أبا يوسف قد ذهبا الى أن الغصب «إزالة يد المالك عن ماله المتقوّم على سبيل المجاهرة و المغالبة يفعل في المال».

و قد ذهب محمد بن الحسن الشيباني الى ان «الفعل في المال» ليس بشرط و هذا الاختلاف بين محمد و الشيخين تنبني عليه تفريعات عديدة سنذكرها في محلها.

و ذكر ابن غانم [2] تعريفا آخر للغصب يتحد في المعنى مع التعريف المتقدم إذ قال: «الغصب شرعا هو أخذ مال متقوّم محترم بلا اذن من له الإذن على وجه يزيل يده بفعل في العين».

ثم وضّح القيود الواردة في التعريف قائلا: فخرج بالقيد الأول أي- المال- الحرّ و الميتة، و بالثاني خمر المسلم و بالثالث مال الحربي و احترز بالرابع عن الوديعة و القيد الخامس أي «بفعل في العين» لا بدّ منه على أصل الشيخين و بدونه ينطبق الحد على قول محمد فإنهما اعتبرا بالغصب إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة بفعل في العين.

و أورد الموصلي [3] تعريفا آخر يتحد في معناه مع التعريفين المتقدمين إذ قال: «الغصب: هو أخذ مال متقوّم محترم مملوك للغير بطريق التعدي.

و اشترط أبو حنيفة و أبو يوسف كون المغصوب قابلا للنقل و التحويل على وجه يتضمن تفويت يد المالك و لم يشترط ذلك محمد».

و هذا الخلاف بين أبي حنيفة و أبي يوسف من جهة و بين محمد بن الحسن‌


[1] بدائع الصنائع/ 7: 143.

[2] مجمع الضمانات/ ص 117.

[3] الاختيار لتعليل المختار/ عبد اللّه الموصلي/ 3: 58.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست