responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 26

المبحث الأول: التعريف لغة و اصطلاحا (التحقيق اللغوي):

ورد في تعريف الغصب في كتب اللغة:

أخذ الشي‌ء ظلما [1]. و زاد آخرون [2] «و قهرا» تقديما على «ظلما» الواردة في التعريف المذكور أو تأخيرا.

و قيل [3]: غصبه يغصبه غصبا أخذه قسرا و قهرا و قد يتعدى الى مفعولين فيقال غصبته ماله و قد يزاد (من) في المفعول الأول فيقال غصبت منه ماله.

و قيل [4] «هو أخذ الشي‌ء من الغير لا تغلب متقوّما كان أو لا».

«و غصبه على الشي‌ء قهره، و عصبه منه و الاغتصاب مثله» [5].

و الغصب: مصدر، و الغاصب اسم فاعل جمعه غصاب و هي غاصبة» [6].

«و بابه ضرب تقول غصبه منه و غصبه عليه» [7].

التعريف اصطلاحا: حتى نتبين المقصود بالغصب و نحدد مفهومه شرعا لا بدّ من استعراض كلمات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم بهذا الخصوص.


[1] لسان العرب: 1: 648. ط: دار صادر و بيروت، تاج العروس 1: 413 ط الخيرية بمصر. مختار الصحاح ط 4. الصحاح/ الجوهري/ 1: 194 دار الكتاب العربي.

[2] تهذيب اللغة 8: 26، معجم متن اللغة/ احمد رضا/ 4: 298. دار مكتبة الحياة، أقرب الموارد في فصح العربية و الشوارد/ الشرتوني/ 2: 874.

[3] فاكهة البستان/ عبد اللّه البستاني/ المطبعة الاميركانية ط 1/ بيروت.

[4] كشاف اصطلاحات الفنون/ 5: ص 1089.

[5] راجع تاج العروس: 1: 413، المعجم الوسيط، ج 2 مجمع اللغة العربية/ ط مصر، و الصحاح/ الجوهري، 1: 194 دار الكتاب العربي.

[6] المعجم الوسيط: ج 2.

[7] مختار الصحاح ط 4.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست