اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 214
المبحث الثالث: عبادة الغاصب و هو متلبس بالمغصوب
ان الغاصب قد يؤدي فريضة من الفرائض الشرعية كالصلاة مثلا في مكان مغصوب أو ثوب مغصوب أو قد يحج بيت اللّه بمال مغصوب فما هو حكم ذلك؟
الظاهر من كلمات الفقهاء في المقام ان هناك اتجاهين اتجاه يرى صحة الصلاة في الأرض المغصوبة و اتجاه يرى بطلانها. و كلاهما متفقان على عدم الجواز ابتداء.
أما الاتجاه الأول: فهو اتجاه الشافعية و الحنفية و المالكية و بعض الجعفرية و هؤلاء يرون صحة الصلاة في الأرض المغصوبة أو المكان المغصوب أو الثوب المغصوب.
ذكر الشيرازي [1] من فقهاء الشافعية انه: «لا يجوز ان يصلي في أرض مغصوبة لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة فلأن يحرم في الصلاة أولى فإن صلى فيها صحت صلاته.».
و ذكر النووي [2]: «ان الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع و صحيحة عندنا و عند الجمهور من الفقهاء و أصحاب الأصول.».
و ذكر القرافي [3] من المالكية: «المسألة الأولى: الصلاة في الدار المغصوبة قلنا نحن. بصحتها».
و قال في المسألة الثالثة: «الذي يصلي في الثوب المغصوب أو يتوضأ بماء مغصوب أو يحج بمال محرم كل هذه المسائل عندنا سواء في الصحة.».