اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 213
لترتب آثار البيع و أهمها نقل ملكية المبيع. اما الجزء المعوّل عليه و الذي به ينفذ البيع و تترتب عليه آثاره فهو رضى المالك و أجازته [1]».
ب- ان النهي في المعاملات لا يفيد الفساد و ان ما ورد في خبر حكيم ابن حزام يختص حكمه بما استدل به عليه و إنما ذكر جوابا حين سأله ان يبيع الشيء ثم يمضي و يشتريه و يسلمه [2].
أو ان المراد به النهي عن بيع ما ليس عنده و لا يملكه من الأعيان المشخصة التي عند غيره على وجه بيع المالك لها، لا على جهة إيقاع العقد الموقوف على رضى المالك [3].
اما ما استدلوا به من أدلة العقل كقولهم بعدم جواز التصرف في مال الغير إلا باذنه و ان الرضا اللاحق لا ينفع في رفى القبح الثابت في تصرف الفضولي فمردود بأن العقد على مال الغير موقوفا على أجازته ليس تصرفا فيه، نعم يصح قولهم فيما لو كان عقد الفضولي وحده سببا لترتب آثار البيع دون توقف على اجازة المالك اما و الحال خلاف ذلك حيث لا مناص من هذه الإجازة كشرط لنفاذ العقد و ترتب آثاره فان قولهم غير وارد [4].
و لذلك كله و لقوة ما أورده أصحاب الاتجاه الأول القائلون بصحة تصرفات الغاصب لأن حكمه حكم الفضولي بل هو فضولي أيضا لأن الفضولي هو «الكامل الغير مالك للتصرف و لو كان غاصبا» لقوة ما أوردوه من أدلة نرجح رأيهم و نعتمده هنا [5].