responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 21

العقار و المنقول في اللغة و الاصطلاح

العقار [1]: بالفتح-: الأرض و الضياع و النخل و منه قولهم ما له دار و لا عقار. و يقال أيضا في البيت: عقار حسن: أي متاع و اداة.

«و قيل [2]: العقار: هو المنزل و الأرض و الضياع.»‌

أما في الاصطلاح: فالظاهر ان هناك اتجاهين في الفقه الإسلامي في تحديد العقار و المنقول:

الاتجاه الأول: يرى ان العقار: هو الأرض فقط و هي يمكن اعتبارها العقار بالطبيعة و أما ما يتصل بها من بناء أو شجر فهو عقار بالتبعية.

أما المنقول فهي كل الأموال بانفرادها عن الأرض. «و يظهر هنا ان العقار: هو كل ما له استقرار و ثبات بحيث لا يمكن نقله و تحويله.».

و هذا هو رأي الحنفية [3] و الشافعية [4] و الحنابلة [5] و الجعفرية [6]


[1] الصحاح/ الجوهري/ 2: 754. نشر دار الكتاب بمصر.

[2] لسان العرب/ المجلد الرابع: 596. دار صادر بيروت 1955.

[3] بدائع الصنائع/ الكاساني/ 5: 164، شرح فتح القدير/ لابن الهمام/ 5: 49.

[4] تكملة المجموع على المهذب/ المطيعي/ 11: 364/ 366.

[5] منتهى الإرادات/ لابن النجار/ 1: 527/ 528.

[6] المختصر النافع/ المحقق الحلي/ ص 257.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست