اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 20
يحرم قانون العقوبات إحرازها. و إن من أتلفها لا عقوبة عليه فهي مهدرة المالية.
إما مجلة الأحكام العدلية فقد ذكر علي حيدر في شرحها [1] ان المال المتقوّم هو المال المحرز الذي يباح الانتفاع به شرعا فيخرج من التعريف الأشياء التي كالعشب النابت بنفسه و الأشجار التي في الجبال المباحة و ما لا يباح الانتفاع به للمسلم كالخمر و الخنزير.