responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 201

الفرع الثاني: الجناية على المغصوب بما دون النفس

بحثنا في مكان سابق من هذه الرسالة الجناية على المغصوب بما يتلف المغصوب من كل وجه و ننتقل الى الحديث على الجناية على المغصوب بما دون النفس كجرحه أو إتلاف بعض منه.

ذهب الفقهاء الأحناف الى ان الغاصب إذا قطع طرفا من الدابة غير مأكول اللحم فيجب ضمان قيمتها فقد ذكر المرغيناني [1] ذلك معللا «و لو كانت الدابة غير مأكول اللحم فقطع الغاصب طرفها فللمالك ان يضمنه جميع قيمتها لوجود الاستهلاك من كل وجه».

أما في المذهب الحنبلي فقد ذكر البهوتي [2]: «و إن كان المغصوب دابة و نقصت بجناية أو غيرها ضمن الغاصب ما نقص من قيمتها و لو كان النقص بتلف احدى عينيها- أي الدابة- فيغرم أرش نقصها فقط لأنه الذي قوته على المالك».

و الى هذا الرأي ذهب الشافعية أيضا فقد ذكر في المجموع [3] «إن كان بهيمة فإنه يردها و يردّ معها أرش ما بين قيمتها سليمة و ناقصة سواء كان النقص بجناية أو غيرها و سواء كانت البهيمة ذات ظهر أو درّ».

و في المذهب الجعفري ذكر المحقق الحلي [4] «و لو كان المغصوب دابة فجنى عليها الغاصب أو غيره أو عابت من قبل اللّه سبحانه و تعالى ردّها مع أرش النقصان».


[1] الهداية شرح البداية/ 4: 16، و راجع السعيديات/ ص 225.

[2] كشاف القناع/ 4: 91.

[3] تكملة المجموع/ 14: 17.

[4] شرائع الإسلام/ 2: 152، المبسوط/ الطوسي/ 3: 82.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست