اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 200
العامة و الخاصة و في قضية الجناية على الأرقاء ذهب فريق من الفقهاء الى تغليب صفة المالية في الرقيق لأن للقائمين على شؤونهم ينتفعون منهم مدة بقائهم في الاسترقاق، و ذهب فريق آخر و هو الأغلب الى تغليب الصفة الآدمية فإذا وقعت عليه جناية وجبت الدية المقدرة شرعا.
بعد هذه المقدمة التي أراها ضرورية في المقام رأيت ان استبعد هذا الموضوع من الرسالة نهائيا و لسببين أيضا:
الأول: إنه في زماننا هذا لم تعد مسألة الرق ذات موضوع كما يعبر الأصوليون ثم إنه لا تجد في الشعور الإسلامي العام أي أثر لقبول الرق و الرقية و ذلك كله بفضل التشريع الإسلامي و ما هيأه من أجواء خاصة.
الثاني: إن العرف الدؤلي قد تغيّر و ان مبدأ المعاملة بالمثل الذي لا زال قائما لا يبيح استرقاق الإسراء و التشريع الإسلامي كما لا حظنا إنما سمح باسترقاق اسرى الأعداء المحاربين انطلاقا من هذا المبدأ و استنادا الى ذاك العرف.
و الخلاصة فإن الشريعة الإسلامية ليس فيها رق و لا رقيق و أولى ان تتوجه الإنظار إلى المستعمرين الامبرياليين الذين يسترقون شعوبا بكاملها و يستغلونها أبشع استغلال و ان تدان هذه الأعمال الإنسانية و يدان التمييز العنصري البغيض و تتكاثف المشاعر الإنسانية لكشف أحابيل الصهيونية العالمية في محاولاتها لإنهاء الشعب الفلسطيني المناضل و أنى لها ذلك. و الآن حان الوقت للعودة الى النسق العام للاطروحة و بحث تفاصيل الموضوع.
إن بقاء المغصوب في يد الغاصب يجعله عرضه للطوارئ و من هذه الطواري ان تقع عليه جناية من الغاصب أو من غيره يمكن ان تلحق بالمغصوب ضررا كليا كالتلف و هذا ما تحدثنا عنه و قد يلحق بالمغصوب ضرر جزئي و هذا ما سنتحدث عنه الآن.
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 200