responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 200

العامة و الخاصة و في قضية الجناية على الأرقاء ذهب فريق من الفقهاء الى تغليب صفة المالية في الرقيق لأن للقائمين على شؤونهم ينتفعون منهم مدة بقائهم في الاسترقاق، و ذهب فريق آخر و هو الأغلب الى تغليب الصفة الآدمية فإذا وقعت عليه جناية وجبت الدية المقدرة شرعا.

بعد هذه المقدمة التي أراها ضرورية في المقام رأيت ان استبعد هذا الموضوع من الرسالة نهائيا و لسببين أيضا:

الأول: إنه في زماننا هذا لم تعد مسألة الرق ذات موضوع كما يعبر الأصوليون ثم إنه لا تجد في الشعور الإسلامي العام أي أثر لقبول الرق و الرقية و ذلك كله بفضل التشريع الإسلامي و ما هيأه من أجواء خاصة.

الثاني: إن العرف الدؤلي قد تغيّر و ان مبدأ المعاملة بالمثل الذي لا زال قائما لا يبيح استرقاق الإسراء و التشريع الإسلامي كما لا حظنا إنما سمح باسترقاق اسرى الأعداء المحاربين انطلاقا من هذا المبدأ و استنادا الى ذاك العرف.

و الخلاصة فإن الشريعة الإسلامية ليس فيها رق و لا رقيق و أولى ان تتوجه الإنظار إلى المستعمرين الامبرياليين الذين يسترقون شعوبا بكاملها و يستغلونها أبشع استغلال و ان تدان هذه الأعمال الإنسانية و يدان التمييز العنصري البغيض و تتكاثف المشاعر الإنسانية لكشف أحابيل الصهيونية العالمية في محاولاتها لإنهاء الشعب الفلسطيني المناضل و أنى لها ذلك. و الآن حان الوقت للعودة الى النسق العام للاطروحة و بحث تفاصيل الموضوع.

إن بقاء المغصوب في يد الغاصب يجعله عرضه للطوارئ و من هذه الطواري ان تقع عليه جناية من الغاصب أو من غيره يمكن ان تلحق بالمغصوب ضررا كليا كالتلف و هذا ما تحدثنا عنه و قد يلحق بالمغصوب ضرر جزئي و هذا ما سنتحدث عنه الآن.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست