responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 191

و الى نفس الرأي ذهب فقهاء المذهب الزيدي [1] و الظاهر ان فقهاء الحنفية يفصلون في هذا المقام ثم يختلفون بينهم «إلى انه إذا أمكن التمييز بين المخلوط و غيره بلا كلفة و مشقة كخلط الدراهم بالدنانير و البيض بالسود لا يضمن الخالط و يميز و هذا رأي الصاحبين اما إذا أمكن التمييز بكلفة و مشقة كخلط الحنطة بالشعير ذكر في الكتاب انه يضمن الخالط و لم يذكر الخيار للمالك نصا ثم اختلفوا قيل هذا قولهما و في قول أبي حنيفة (; تعالى) لا يشترك لأن الحنطة لا تخلو عن حبات الشعير و قيل له الخيار عندهم جميعا و قيل الصحيح انهما لا يشتركان عندهم جميعا [2]».

الحالة الثانية: امتزاج المغصوب بغيره و تعذر تمييزه:

قلنا ان هذه الحالة على ثلاث صور اما ان يمتزج المغصوب بالمساوي أو يمتزج بالأردإ منه أو بالأجود. و سنعرض آراء فقهاء كل مذهب بهذا الخصوص يذهب فقهاء المذهب الحنفي «الى ان المغصوب إذا اختلط بغيره و كان هذا الغير من جنسه كخلط الحنطة بالحنطة و اللبن باللبن فالخالط ضامن و لا حق للمالك في المخلوط عند أبي حنيفة اما عند الصاحبين فالمالك بالخيار ان شاء ضمنه مثل حقه و ان شاء شاركه في المخلوط و اقتسماه على قدر حقهما.

اما إذا خلطه بغير جنسه كخلط دقيق الحنطة بدقيق الشعير فالخالط ضامن و لا حق للمالك لأنه استهلاك و هذا بالإجماع عندهم [3].».

أما فقهاء المذهب الشافعي: فقد ذكر الرملي [4]: «و لو خلط المغصوب‌


[1] البحر الزخار لابن المرتضى/ 4: 182.

[2] الفتاوى الهندية/ ج 5: ص 117 و راجع حاشية ابن عابدين/ 5: 166.

[3] راجع الفتاوى الهندية/ 5: 117 كذا ذكر ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار/ 5: 166/ 167.

[4] نهاية المحتاج/ 5: 183/ 184.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست