responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 190

المبحث الأول: امتزاج المغصوب بغيره

ان المال المغصوب قد يمتزج و يختلط بغيره سواء حدث هذا الاختلاط لوحدة أم بفعل الغاصب.

و هنا نستطيع ان نشخص حالتين للامتزاج:

الاولى: الامتزاج بحيث يمكن تمييزه عن غيره و تخليصه منه.

الثانية: الامتزاج بحيث يتعذر تمييزه عن غيره و هنا يمكننا ان نلحظ ثلاث صور:

1- الامتزاج بالمساوي.

2- الامتزاج بالأجود.

3- الامتزاج بالأردإ.

و نعالج هذه المسائل باستعراض آراء الفقهاء في المقام لنتبين حلولهم و آراءهم.

الحالة الاولى: و هي ما امتزج المال المغصوب بغيره و أمكن تمييزه عنه و تخليصه منه و ان كان بمشقة. يرى الفقهاء هنا ان الغاصب ملزم بتخليص المال المغصوب و ردّه الى مالكه لأن عين المغصوب موجودة فلا يصار الى التعويض بل يجب ردّها.

و هذا هو رأي فقهاء الشافعية [1] و الحنابلة [2] و الجعفرية.


[1] المهذب/ الشيرازي/ ج 1: 378، منهج الطلاب المطبوع بهامش فتح الوهاب/ الأنصاري/ 1: 236، الأنوار/ الأردبيلي/ 1: 366، نهاية المحتاج/ الرملي/ 5: 183/ 184.

[2] الإقناع/ الحجاوى المقدسي/ 2: 339 و راجع المقنع/ لابن قدامة/ 2: 233.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست