اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 190
المبحث الأول: امتزاج المغصوب بغيره
ان المال المغصوب قد يمتزج و يختلط بغيره سواء حدث هذا الاختلاط لوحدة أم بفعل الغاصب.
و هنا نستطيع ان نشخص حالتين للامتزاج:
الاولى: الامتزاج بحيث يمكن تمييزه عن غيره و تخليصه منه.
الثانية: الامتزاج بحيث يتعذر تمييزه عن غيره و هنا يمكننا ان نلحظ ثلاث صور:
1- الامتزاج بالمساوي.
2- الامتزاج بالأجود.
3- الامتزاج بالأردإ.
و نعالج هذه المسائل باستعراض آراء الفقهاء في المقام لنتبين حلولهم و آراءهم.
الحالة الاولى: و هي ما امتزج المال المغصوب بغيره و أمكن تمييزه عنه و تخليصه منه و ان كان بمشقة. يرى الفقهاء هنا ان الغاصب ملزم بتخليص المال المغصوب و ردّه الى مالكه لأن عين المغصوب موجودة فلا يصار الى التعويض بل يجب ردّها.
و هذا هو رأي فقهاء الشافعية [1] و الحنابلة [2] و الجعفرية.
[1] المهذب/ الشيرازي/ ج 1: 378، منهج الطلاب المطبوع بهامش فتح الوهاب/ الأنصاري/ 1: 236، الأنوار/ الأردبيلي/ 1: 366، نهاية المحتاج/ الرملي/ 5: 183/ 184.