اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 159
فصار مخيضا أو عنبا فصار زبيبا أو رطبا فصار تمرا فإنه المغصوب بالخيار إن شاء أخذ ذلك الشيء بعينه و لا شيء له غيره لأن هذا من أموال الربا فلم تكن الجودة فيها بانفرادها متقوّمة فلا تكون متقوّمة. و إن شاء تركه على الغاصب و ضمنه مثل ما غصب».
و ذكر السمرقندي [1]: «أنه إذا غصب عصيرا فصار خلا أو عنبا فصار زبيبا أو لبنا فصار رائبا. فصاحبه بالخيار: إن شاء أخذه بعينه و لا شيء له و إن شاء ضمنه مثله و سلم له ذلك كله لأنه من أموال الربا».
و ذهب سيدي أحمد الدردير [2] من فقهاء المالكية: الى أن تغير الذات: «كعصير تخمير بعد غصبه فلربه مثل العصير لفواته بالتخمير و أن تخلل عند الغاصب خيّر ربّه في أخذه خلا أو مثل عصيرة ان علم قدره و إلا فقيمته لأن المثلي الجزاف يضمن بالقيمة إذا فات».
و ذهب الشيرازي [3] من فقهاء الشافعية: إلى أنه: «ان غصب عينا فاستحالت عنده بأن كان بيضا فصار فرخا أو كان حبا فصار زرعا أو كان زرعا فصار حبا فللمغصوب منه أن يرجع به لأنه عين ماله فإن نقصت قيمته بالاستحالة رجع بأرش النقص لأنه حدث في يده و ان غصب عصيرا فصار خمرا ضمن العصير بمثله لأنه بانقلابه خمرا أسقطت قيمته فصار كما لو غصب حيوانا فمات فإن صار الخمر خلا ردّه و هل يلزمه ضمان العصير مع ردّ الخل؟
وجهان: أحدهما يلزمه لأن الخل غير العصير فلا يسقط برد الخل ضمان ما وجب بهلاك العصير و الثاني لا يلزمه».