responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 158

المبحث الأول

الفرع الأول تغير ذات المغصوب لا بفعل الغاصب:

إن بقاء المغصوب بيد الغاصب يحمله مسؤولية الضمان عند طرو أي فوات أو استهلاك و ليس ذلك فحسب بل أن الغاصب ليكون مسؤولا و ضمانا عند حدوث أي تغير يصيب ذات المغصوب أو صفاته.

و حديثنا هنا سيكون منصبا على تغير ذات المغصوب و نتائج ذلك و مقدار المسؤولية التي يتحملها الغاصب.

و حتى نستطيع أن نتبين ذلك في الفقه الإسلامي نجري على طريقتنا في البحث فنستعرض أولا كلمات الفقهاء في هذا المقام ثم نخلص بعد ذلك الى اتجاهات الفقه.

ففي المذهب الحنفي: ذكر الكاساني [1]: «إذا غصب عصيرا فصار خلا في يده أو لبنا حليبا‌


[1] بدائع الصنائع/ 7: 160 راجع السعيديات في أحكام المعاملات/ محمد سعيد عبد الغفار/ ط 1/ ج 2 ص 223.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست