اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 158
المبحث الأول
الفرع الأول تغير ذات المغصوب لا بفعل الغاصب:
إن بقاء المغصوب بيد الغاصب يحمله مسؤولية الضمان عند طرو أي فوات أو استهلاك و ليس ذلك فحسب بل أن الغاصب ليكون مسؤولا و ضمانا عند حدوث أي تغير يصيب ذات المغصوب أو صفاته.
و حديثنا هنا سيكون منصبا على تغير ذات المغصوب و نتائج ذلك و مقدار المسؤولية التي يتحملها الغاصب.
و حتى نستطيع أن نتبين ذلك في الفقه الإسلامي نجري على طريقتنا في البحث فنستعرض أولا كلمات الفقهاء في هذا المقام ثم نخلص بعد ذلك الى اتجاهات الفقه.
ففي المذهب الحنفي: ذكر الكاساني [1]: «إذا غصب عصيرا فصار خلا في يده أو لبنا حليبا
[1] بدائع الصنائع/ 7: 160 راجع السعيديات في أحكام المعاملات/ محمد سعيد عبد الغفار/ ط 1/ ج 2 ص 223.
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 158