اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 15
ذكر ابن قاضي سماوة [1] من فقهاء المذهب الحنفي ان: «المثلي: كل ما يكال أو يوزن و ليس في تبعيضه مضرة و كذا العددي المتقارب كجوز و بيض و نحوها. أما الحيوانات و الذرعيات و العددي المتفاوت كرمّان و الوزني الذي في تبعيضه ضرر فهي قيميّات».
و في الفقه الشافعي ذكر الرملي [2]: «و المثلي ما حصره كيل أو وزن و جاز السلم فيه». و ذكر الغزالي [3]: «و حدّ المثلي ما تتماثل أجزاؤه في المنفعة و القيمة من حيث الذات».
و يظهر من هذه النصوص سواء في الفقه الحنفي و الشافعي شرط كون الشيء مكيلا أو موزونا إضافة الى صحة السلم فيه لاعتباره مثليا.
و بنفس الشروط ورد تحديد المثلي في الفقه الحنبلي فقد ذكر ابن النجار [4]:
«المثلي هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه بمثله».
و مثل ذلك ورد في الفقه المالكي: «المثلي: ما حصره كيل أو وزن أو عدّ و لم تتفاوت أفراده يقيد بما إذا لم يكن أصله و دخلته صنعة» [5].
أما في الفقه الجعفري فقد ذكر الشهيد الثاني [6]. «ضبطه بعضهم بالمقدر بالكيل و الوزن و قد نقض هذا بالمعجونات و زاد آخرون عليه اشتراط جواز السلم فيه ليسلم من النقص».
[1] جامع الفصولين/ 2: 97 و راجع روضة القضاة/ السمناني/ ج- 1/ تحقيق الدكتور الناهي.