responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 15

ذكر ابن قاضي سماوة [1] من فقهاء المذهب الحنفي ان: «المثلي: كل ما يكال أو يوزن و ليس في تبعيضه مضرة و كذا العددي المتقارب كجوز و بيض و نحوها. أما الحيوانات و الذرعيات و العددي المتفاوت كرمّان و الوزني الذي في تبعيضه ضرر فهي قيميّات».

و في الفقه الشافعي ذكر الرملي [2]: «و المثلي ما حصره كيل أو وزن و جاز السلم فيه». و ذكر الغزالي [3]: «و حدّ المثلي ما تتماثل أجزاؤه في المنفعة و القيمة من حيث الذات».

و يظهر من هذه النصوص سواء في الفقه الحنفي و الشافعي شرط كون الشي‌ء مكيلا أو موزونا إضافة الى صحة السلم فيه لاعتباره مثليا.

و بنفس الشروط ورد تحديد المثلي في الفقه الحنبلي فقد ذكر ابن النجار [4]:

«المثلي هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه بمثله».

و مثل ذلك ورد في الفقه المالكي: «المثلي: ما حصره كيل أو وزن أو عدّ و لم تتفاوت أفراده يقيد بما إذا لم يكن أصله و دخلته صنعة» [5].

أما في الفقه الجعفري فقد ذكر الشهيد الثاني [6]. «ضبطه بعضهم بالمقدر بالكيل و الوزن و قد نقض هذا بالمعجونات و زاد آخرون عليه اشتراط جواز السلم فيه ليسلم من النقص».


[1] جامع الفصولين/ 2: 97 و راجع روضة القضاة/ السمناني/ ج‌- 1/ تحقيق الدكتور الناهي.

[2] نهاية المحتاج/ 5: 157، منهج الطلاب/ لأبي زكريا الأنصاري/ 1: 233.

[3] الوجيز/ 1: 208.

[4] منتهى الإرادات/ 1: 517، الإنصاف في الراجح من الخلاف/ المرداوي/ 6: 192.

[5] بلغة السالك لأقرب المسالك لذهب الإمام مالك/ الصاوي/ 2: 213.

[6] الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية/ 7: 37.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست