اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة الجزء : 1 صفحة : 14
المثلي و القيمي في اللغة و الاصطلاح
مثل في اللغة «كلمة تسوية يقال: هذا مثله و مثله كما يقال شبهه و شبهه بمعنى» [1].
و قيل [2] «المثل بالكسر: الشبه، تقول هذا الشيء مثل ذاك بلفظ واحد للجميع و المثلي: بالكسر: المنسوب الى المثل».
أما القيمي: فقد ورد في المعجم الوسيط [3]: «قوّمت السلعة: سعرها و ثمنها: و تقوّم الشيء تعدل و استوى و قيمة الشيء: قدره و الجمع قيم».
أمّا في الاصطلاح فالظاهر من كلمات الفقهاء ان المثلي ما تماثلت آحاده أو اجزاؤه بحيث يمكن أن يقوم بعضه مقام بعض دون فرق يعتد به. و يقدّر عادة بالوزن أو الكيل و يصح السلم فيه و كل ما يفقد شرطا من الشروط الآنفة يصبح قيميّا.
و يحسن هنا ان نورد بعض نصوص فقهاء المذاهب الإسلامية بهذا الخصوص لنتبين صحة ذلك.