responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 14

المثلي و القيمي في اللغة و الاصطلاح

مثل في اللغة «كلمة تسوية يقال: هذا مثله و مثله كما يقال شبهه و شبهه بمعنى» [1].

و قيل [2] «المثل بالكسر: الشبه، تقول هذا الشي‌ء مثل ذاك بلفظ واحد للجميع و المثلي: بالكسر: المنسوب الى المثل».

أما القيمي: فقد ورد في المعجم الوسيط [3]: «قوّمت السلعة: سعرها و ثمنها: و تقوّم الشي‌ء تعدل و استوى و قيمة الشي‌ء: قدره و الجمع قيم».

أمّا في الاصطلاح فالظاهر من كلمات الفقهاء ان المثلي ما تماثلت آحاده أو اجزاؤه بحيث يمكن أن يقوم بعضه مقام بعض دون فرق يعتد به. و يقدّر عادة بالوزن أو الكيل و يصح السلم فيه و كل ما يفقد شرطا من الشروط الآنفة يصبح قيميّا.

و يحسن هنا ان نورد بعض نصوص فقهاء المذاهب الإسلامية بهذا الخصوص لنتبين صحة ذلك.


[1] الصحاح/ الجوهري/ 5: 1816.

[2] اللمع النواجم/ ظاهر خير اللّه الشويري/ ص 999/ 1000.

[3] ج‌- 2 ص 773 ط مصر 1961.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست