responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 121

أسباب الضمان و قد نقلنا كلمات الفقهاء بالخصوص و منه نستظهر مثل هذا الإجماع.

ثالثا: ان القول بوجوب الضمان بمجرد وضع الغاصب يده على المغصوب يتفق مع النزعة الفقهية و مبادئ الشريعة التي تنص على حرمة التصرف بملك الغير أو التجاوز عليه بأي شكل من الأشكال.

رابعا: ان مثل هذا الإلزام سوف يضع الغاصب وجها لوجه أمام مسؤليته المدنية في ضمان المغصوب مما قد يضطره الى التحلل من هذه المسؤلية فيبادر الى ردّ المغصوب و هو ما تستهدفه الشريعة.

خامسا: ان هذا الضمان اضافة إلى أنه سيكون بمثابة ملاحقة للغاصب و قطع الطريق عليه حتى لا يجني ثمار غصبه أو يستغل المغصوب بشكل أو بآخر اضافة الى ذلك فإنه سيكون و لا ريب عاملا فعالا في زرع التهيب و النفرة من التعدي على أموال الناس و حقوقهم.

المبحث الثاني: متى يجب الضمان

قلنا ان المغصوب إذا كان باقيا فليس للمالك إلزام الغاصب بالضمان مهما قلت قيمته السوقية لأن حقه ثابت و متعين في العين المغصوبة و هي قائمة بعينها فلا يجوز المصير الى البدل.

أما في حالة تلف العين أو استهلاكها فالمالك حينئذ يحق له مطالبة الغاصب ببدلها بإرجاع المثل ان كان المغصوب مثليا أو دفع قيمتها ان كانت العين المغصوبة قيمية.

و قد اجمع الفقهاء [1] على ذلك و لم أر في حدود ما اطلعت مخالفا بل نقل‌


[1] مختصر الطحاوي الحنفي/ ص 117، جوهرة القدوري/ 1: 340، الهداية/ المرغيناني/ 4: 11، حاشية البجيرمي/ 3: 151، اعانة الطالبين/ البكري الشافعي/ 3: 138. الإنصاف/ المرداوي الحنبلي/ 6: 190، العدة شرح العمدة/ المقدسي/ ص 273. القوانين/ لابن جزي المالكي/ ص 282، بداية المجتهد/ لابن رشد/ 2: 316.

المبسوط/ الشيخ الطوسي/ 3: 103، شرائع الإسلام/ المحقق الحلي/ 2: 152. التاج المذهب لأحكام المذهب/ العنسي الصنعاني/ 3: 366. المحلى/ لابن حزم الظاهري/ 8:

139.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست