responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 104

(مجلة القضاء/ عدد/ 3/ 4 ص 337/ السنة 18/ 1960/ مطبعة العاني/ بغداد رقم الإضبارة 1142/ حقوقية/ 1960 تاريخ القرار 28/ 6/ 1960).

و بمثل هذا الحكم صدر قرار أيضا برقم الإضبارة 182/ حقوقية/ 1968.

المبحث الثاني: مستلزمات الرد:

ان مستلزمات الرد أن يتحقق تسليمه الى المالك نفسه لتتحقق براءة الغاصب و فراغ ذمته من الضمان.

و هنا ثلاثة فروع:

الفرع الأول:

الرد الى المالك، الفرع الثاني: الرد إليه في مكان الغصب الفرع الثالث: الرد فورا.

الفرع الأول: الرد الى المالك

يلزم الغاصب أن يرد المال المغصوب الى مالكه مثليا كان المال أو قيميا منقولا كان أو عقارا بحيث يتحقق معنى الرد من تمكينه منه تمكينا تاما.

و يبرز هنا سؤال هو: هل ان المالك إذا كان صبيا يبرأ الغاصب بالرد إليه أم لا؟ و يظهر ان هنا خلافا بين الفقهاء في الإجابة على هذا السؤال.

فالأحناف يشترطون لصحة الرد إلى الصبي ان يكون مميزا و إلا فإن الرد يكون الى وليه أو من له حق التصرف في ماله.

جاء في جامع الفصولين [1]: «و الحاصل يصح رد العين إلى الصبي إذا كان مميزا سواء أ كان مأذونا أو غير مأذون. و في الصور التي لا يصح الرد للصبي يلزم الرد لمن له حق التصرف في مال الصغير كالجد و الأب».

و كذلك ذهب فقهاء الزيدية: فقد ذكر ابن المرتضى [2]: «و لا يبرأ برد‌


[1] جامع الفصولين/ لابن قاضي سماوة/ 2: 81، درر الحكام شرح مجلة الأحكام/ علي حيدر/ ص 1201.

[2] البحر الزخار/ 4: 179.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست