responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 103

ثالثا- الدليل العقلي:

نقصد به أن العقل يقضي برد المغصوب الى مالكه لأن به يتم إعادة الحق إلى نصابه و به يقطع على الغاصب أن يتمتع بثمار غصبه و به تتحقق العدالة التي هي مقصد الشارع المقدّس في إجراءاته التشريعية.

و قد أورد الأستاذ علي حيدر [1] دليلا عقليا آخر ننقله بنصه:

«ان الغاصب بغصبه المغصوب يزيل يد المغصوب منه و الحال أن اليد مقصودة أيضا لأن المالك يتوصل باليد الى ثمرات ملكه و ثمرات الملك هي الانتفاع. و هذا إضرار بالغير و القاعدة ان الضرر يزال فلا بدّ أن يفسخ الغاصب الغصب لرفع ضرر المغصوب منه».

و على آية حال فإن الذي يتحصل لنا من مجموع هذه الأدلة هو وجوب رد المغصوب الى مالكه ان كان قائما عنده و بدله ان تلف.

و بذلك نصّ القانون المدني العراقي [2] في المادة (197) منه و قد قضت محكمة تمييز العراق [3] بذلك استنادا إلى أحكام القانون المذكور و الظاهر أن محكمة التمييز قد التزمت هذا الحكم و لم تحد عنه فقد قضت المحكمة لصالح المدعية (ك) التي ألحق (دكانها) المرقم 89/ 1 الى الشارع العام من قبل بلدية المحمودية و جاء في القرار: «لدى التدقيق و المداولة تبين ان المغصوب عقار ضمه الغاصب الى الشارع العام و حيث ان الغاصب ملزم بإعادة المغصوب عينا الى صاحبه ما دام عقارا و بما أن قرار الرد جاء موافقا للقانون قرر تصديقه.


[1] دور الحكام شرح مجلة الأحكام/ علي حيدر/ الكتاب الثامن/ ص 1178.

[2] القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.

[3] مجلة القضاء/ السنة 17/ العدد الرابع/ 1959/ رقم القرار 618 س/ 959 بتاريخ 19/ 5/ 1959.

اسم الکتاب : أحكام الغصب في الفقه الإسلامي المؤلف : عبد الجبار شرارة    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست